مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 528 من 903

قال : فإنه يقول ، والله لئن ذكرتم (1) عثمان بشتيمة (2) لأشتمن (3) عليا حتى يقوم (4) من هاهنا».

قال : «وقال أبي : ليس يموت من بني أمية ميت إلا مسخ وزغا».

قال : «وقال : إن عبد الملك بن مروان لما نزل به الموت مسخ وزغا (5) ، فذهب من بين يدي من كان عنده ، وكان عنده ولده ، فلما أن فقدوه عظم ذلك عليهم (6) ، فلم يدروا كيف يصنعون ، ثم اجتمع أمرهم على أن يأخذوا جذعا ، فيصنعوه كهيئة الرجل» قال : «ففعلوا ذلك ، وألبسوا الجذع (7) درع حديد (8) ، ثم ألقوه (9) في الأكفان ، فلم يطلع عليه أحد من الناس إلا أنا وولده». (10)

15122 / 307. عنه ، عن صالح ، عن محمد بن عبد الله بن مهران ، عن عبد الملك بن

__________________

(1) في البصائر والاختصاص : «ذكرت».

(2) في الوافي : «بشتمة».

(3) في البصائر والاختصاص : «لأسبن» بدل «بشتيمة لأشتمن».

(4) في «ل ، ن» والبصائر والاختصاص : «تقوم».

(5) في الوافي : «في فقدهم بدنه العنصري عند الموت بمسخ روحه الخبيثة دلالة على أن المسخ كما يكون للأرواح بظهورها بالأبدان المثالية ، كذلك يكون لها ببروزها في أبدانها العنصرية بتبديل صورها. وفي هذا سر الحشر الجسماني في النشأة الاخروية». وقد فصل في المسألة المحقق المازندراني في شرحه وقال المحقق الشعراني في هامشه : «الفرق بين التناسخ وهو تعلق الروح بالبدن المادي وهذا المسخ وهو تعلق الروح بالبدن البرزخي مما لا ريب فيه ، وقد بين ذلك في غير موضع ، لكن لا يراه غير الأولياء ، أو غيرهم بتصرفهم». راجع : شرح المازندراني ، ج 12 ، ص 299 ؛ مرآة العقول ، ج 26 ، ص 170.

(6) في «جد» : «عليه».

(7) «الجذع» : ساق النخلة ، ويسمى سهم السقف جذعا. وألبسوه الحديد ليثقل على الحامل ، أو لأنه إن مسه أحدفوق الكفن لا يحس بأنه خشب.

(8) في «ن» : «جديد».

(9) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : «لفوه».

(10) بصائر الدرجات ، ص 353 ، ح 1 ، بسنده عن الحسين بن علي ، عن كرام بن كرام ، عن عبد الله بن طلحة. الاختصاص ، ص 301 ، مرسلا عن الحسن بن علي الوشاء ، وفيهما إلى قوله : «حتى يقوم من هاهنا» الوافي ، ج 2 ، ص 219 ، ح 681 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 332 ، ح 3796 ، إلى قوله : فإذا قتلته فاغتسل» ؛ البحار ، ج 61 ، ص 53 ، ح 41 ؛ وج 65 ، ص 225 ، ذيل ح 7.

الصفحة 528 من 903