فأطبق (1) ولا تنظر (2) ، وإن نازعك لسانك إلى بعض ما حرمت عليك ، فقد أعنتك عليه بطبقين (3) ، فأطبق ولا تكلم (4) ، وإن نازعك فرجك إلى بعض ما حرمت عليك ، فقد أعنتك عليه بطبقين (5) ، فأطبق (6) ولا تأت حراما». (7)
15087 / 272. علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن مولى لبني هاشم :
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «ثلاث من كن فيه فلا يرج (8) خيره (9) : من لم يستح من العيب ، ويخش (10) الله بالغيب ، ويرعو (11) عند الشيب». (12)
15088 / 273. أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، قال :
قلت لجميل بن دراج : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «إذا أتاكم شريف قوم ، فأكرموه».
قال : نعم.
قلت له : وما الشريف؟
قال : قد سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك (13) ، فقال : «الشريف من كان له مال (14)».
__________________
تعالى مكن الإنسان من ترك المحرمات بالاحتراز عما يؤدي إليها ، وليس بمجبور على فعلها حتى يكون له عذر في ذلك». راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 113 (طبق).
(1) في «بف» : «فأطبق».
(2) في «بف» : «فلا تنظر».
(3) في «د» : «بطبقتين».
(4) في «بن ، جت ، جد» والوسائل : «ولا تتكلم».
(5) في «د» : «بطبقتين».
(6) في «د» : + «عليه».
(7) الوافي ، ج 26 ، ص 119 ، ح 25379 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 253 ، ح 20432.
(8) في «ن ، بف ، بن» وحاشية «م» والوافي : «فلا ترج». وفي «م ، جت» والفقيه : «فلا يرجى».
(9) في الفقيه : + «أبدا».
(10) في «بح» : «ولم يخش». وفي الوافي : «ويخشى».
(11) الارعواء : الكف عن الشيء ، أو الندم على الشيء والانصراف عنه وتركه ، أو النزوع عن الجهل وحسن النزوع عنه. راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 236 (رعي) ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1691 (رعو).
(12) الأمالي للصدوق ، ص 412 ، المجلس 64 ، ح 8 ، بسنده عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. الفقيه ، ج 3 ، ص 558 ، ح 4918 ، مرسلا ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 4 ، ص 320 ، ح 2013.
(13) في «بف» : «ذاك».
(14) في شرح المازندراني : «قوله : الشريف من كان له مال ، بين ما هو المراد من قوله صلىاللهعليهوآله : إذا أتاكم شريف




