مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 459 من 903

ولا هامة (1) ، ولا شؤم (2) ، ولا صفر (3) ، ولا رضاع بعد فصال (4) ، ولا تعرب بعد هجرة (5) ، ولا صمت (6) يوما (7) إلى الليل ، ولا طلاق قبل نكاح (8) ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يتم بعد إدراك (9)». (10)

15051 / 236. علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمرو بن

__________________

(1) في الوسائل : «حامة». والهامة : الرأس ، واسم طائر ، وهو المراد في الحديث ، وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بها ، وهي من طير الليل ، أو هي من البومة. أو كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصيرهامة ، فتقول : اسقوني ، فإذا ادرك بثأره طارت ، أو كانوا يزعمون أن عظام الميت أو روحه تصيرهامة فتطير ، ويسمونه الصدى ، فنفاهم الإسلام ونهاهم عنه. النهاية ، ج 5 ، ص 283 (هوم).

(2) في المرآة : «قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ولا شؤم ، هو كالتأكيد لما مر». وفصل هنا العلامة المازندراني في شرحه ، ج 12 ، ص 248.

(3) كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال لها : الصفر ، تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه ، وأنها تعدي ، فأبطل الإسلام ذلك ، أو أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية ، وهو تأخير المحرم إلى صفر ، ويجعلون صفر هو الشهر الحرام ، فأبطله. وقيل غير ذلك. راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 35 (صفر) ؛ شرح المازندراني ، ج 12 ، ص 248 ؛ مرآة العقول ، ج 26 ، ص 99.

(4) في المرآة : «قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ولا رضاع بعد فصال ، أي لا حكم للرضاع بعد الزمان الذي يجب فيه قطع اللبن عن الولد ، أي بعد الحولين ، فلا ينشر الحرمة».

(5) في «م ، بح» : «الهجرة». والتعرب بعد الهجرة : هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا : وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد. كذا في النهاية ، ج 3 ، ص 202 (عرب). وللمزيد والتفصيل راجع : شرح المازندراني ، ج 12 ، ص 249.

(6) في شرح المازندراني : «صوم الصمت : هو أن ينوي الصوم ساكتا إلى الليل ، وهو محرم في شرعنا ، وإن كان ترك الكلام في جميع النهار غير محرم مع عدم ضمه إلى الصوم في النية».

(7) في الوافي : «يوم».

(8) في الوافي : «قبل النكاح». وفي المرآة : «قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ولا طلاق قبل نكاح ، كأن يقول : إذا تزوجت فلانة فهي طالق ، فلا يتحقق هذا الطلاق ، وكذا قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا عتق قبل ملك».

(9) في المرآة : «قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ولا يتم بعد إدراك ، أي يرفع حكم اليتم من حجره وولاية الولي عليه وحرمة أكل ماله بغير إذنه وغيرها بعد بلوغه».

(10) الوافي ، ج 26 ، ص 554 ، ح 25689 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 506 ، ح 15386 ؛ البحار ، ج 55 ، ص 319 ، ح 9.

الصفحة 459 من 903