عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : «من تغير عليه ماء الظهر (1) ، فلينفع (2) له اللبن الحليب (3) والعسل». (4)
15039 / 224. الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد (5) ، عن محمد بن جمهور ، عن حمران ، قال :
قال أبو عبد الله عليهالسلام : «فيم يختلف الناس؟».
قلت : يزعمون أن الحجامة في يوم الثلاثاء أصلح.
قال : فقال لي (6) : «وإلى ما يذهبون في ذلك؟».
قلت : يزعمون أنه يوم الدم.
قال : فقال : «صدقوا ، فأحرى أن لايهيجوه في يومه ، أما علموا أن في يوم الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرق دمه (7) حتى يموت ، أو
__________________
(1) في شرح المازندراني : «قوله : من تغير عليه ماء الظهر ، لعل المراد به المني ، وبتغيره فتوره وضعفه وقلة الباه». وفي المرآة : «أي لم ينعقد الولد من مائه. ويحتمل أن يكون المراد قلة الباء».
(2) هكذا في معظم النسخ. وفي «جت ، جد» وشرح المازندراني والوافي ، ج 20 : «فلينقع». وفي الوافي ، ج 19 : «فإنه ينفع».
(3) في المرآة : «اللبن الحليب : هو الذي لم يغير ولم يصنع منه شيء آخر ، وإنما وصف به إذ قد يطلق اللبن على الماست». وراجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 329 (حلب).
(4) الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب الألبان ، ح 11932 ، وفيه هكذا : «عنه ، عن نوح بن شعيب ...». المحاسن ، ص 492 ، كتاب المآكل ، ح 583 ، عن نوح بن شعيب. وفيه ، ح 584 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 19 ، ص 349 ، ح 19566 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 111 ، ذيل ح 31355 ؛ البحار ، ج 62 ، ص 195 ، ح 2 ؛ وص 266 ، ح 33.
(5) في «د ، ع ، م ، بن ، بف ، جد» والوافي : «علي بن محمد» ، وهو سهو واضح ؛ فقد أكثر الحسين بن محمد من الرواية عن معلى بن محمد ، وتكررت في الأسناد رواية الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن جمهور. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 6 ، ص 343 348 ؛ وج 18 ، ص 466.
(6) في «د ، ع ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» والوسائل والبحار : «لي».
(7) في المرآة : «قوله عليهالسلام : لم يرق دمه ، أي لم يجف ولم يسكن ، وهو مهموز. ويحتمل أن يكون المراد عدم انقطاع




