مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 357 من 903

قال له ذلك ثلاثا وفي كلها يقول له (1) الرجل : نعم يا رسول الله.

فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : فإني أوصيك إذا أنت هممت بأمر فتدبر عاقبته ، فإن يك (2) رشدا فامضه ، وإن يك (3) غيا فانته عنه». (4)

14946 / 131. وبهذا الإسناد :

«أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ارحموا عزيزا ذل ، وغنيا افتقر ، وعالما ضاع في زمان جهال». (5)

14947 / 132. وبهذا الإسناد ، قال :

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لأصحابه يوما : «لا تطعنوا (6) في عيوب من أقبل إليكم (7) بمودته ، ولا توقفوه (8) على سيئة يخضع لها ، فإنها ليست من أخلاق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا من أخلاق أوليائه».

__________________

(1) في «د ، ع ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» وقرب الإسناد : «له».

(2) في «د ، بح» وحاشية «م ، جد» وقرب الإسناد : «يكن».

(3) في «د ، ن ، بح ، بف» وحاشية «م ، جد» : «يكن».

(4) قرب الإسناد ، ص 65 ، ح 208 ، عن هارون بن مسلم. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 410 ، ذيل ح 5894 ؛ والمحاسن ، ص 16 ، كتاب القرائن ، ذيل ح 46 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله : «إذا أنت هممت بأمر» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 4 ، ص 314 ، ح 1999 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 281 ، ح 20516.

(5) قرب الإسناد ، ص 66 ، ح 210 ، بسنده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السّلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله. تحف العقول ، ص 36 ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج 26 ، ص 558 ، ح 25698.

(6) في شرح المازندراني : «طعن فيه وعليه بالقول ، من باب قتل ومن باب منع لغة : دخل فيه وعتب وعير ، أي لاتدخلوا في عيوب الناس وأعراضهم ، ولا تعيروهم بها ، ولا تفشوها خصوصا من أقبل إليكم ...». وراجع : المصباح المنير ، ص 373 (طعن).

(7) في «د ، بح ، جت» : «عليكم».

(8) قرأها العلامة المازندراني من باب الإفعال ، حيث قال في شرحه : «أي لا تسكنوه ولا تقيموه على سيئة فيذل لأجلها عند الله وعند الرسول والأولياء ، بل ادفعوه عنها وامنعوه منها بالنصح والوعظ ؛ فإن السيئة صفة ذميمة ليست من أخلاق الرسول وأوليائه ، فتجب الاسوة بهم والدخول في زمرتهم. ويحتمل أن يراد بالإيقاف الإطلاع ، يقال : أوقفه على كذا ، إذا أطلعه عليه». ونحوه في مرآة العقول ، ج 25 ، ص 369. وراجع : لسان العرب ، ج 9 ، ص 361 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1144 (وقف).

الصفحة 357 من 903