مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 300 من 903

الأسماع ، وهو أفضل علمنا ، ولا نبي بعد نبينا محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وسألت عن أمهات أولادهم ، وعن نكاحهم ، وعن طلاقهم ؛ فأما أمهات أولادهم ، فهن عواهر (1) إلى يوم القيامة نكاح بغير ولي ، وطلاق في غير (2) عدة. فأما (3) من دخل في دعوتنا ، فقد هدم إيمانه ضلاله (4) ، ويقينه شكه.

وسألت عن الزكاة فيهم ، فما كان من الزكاة (5) فأنتم أحق به ؛ لأنا قد أحللناها (6) ذلك لكم من كان منكم ، وأين كان.

وسألت عن الضعفاء ، فالضعيف من لم يرفع (7) إليه حجة ، ولم يعرف الاختلاف فإذا عرف الاختلاف ، فليس بضعيف (8).

وسألت عن الشهادات (9) لهم ، فأقم الشهادة لله عزوجل ولو على نفسك والوالدين (10) والأقربين فيما بينك وبينهم ، فإن (11) خفت على أخيك ضيما (12) فلا.

__________________

(1) العواهر : جمع العاهرة ، وهي الزانية ؛ من العهر ، وهو الزنا ، وكذلك العهر. راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 762 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 326 (عهر).

(2) في «جت» وحاشية «ن ، بح» والوافي والبحار ، ج 48 : «لغير». وفي البحار ، ج 78 والمرآة : «بغير».

(3) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : «وأما».

(4) في «بح» : «ضلالته».

(5) في «ع ، ن ، بف ، جت» وحاشية «بح» وشرح المازندراني والوافي والبحار ، ج 48 : «الزكوات».

(6) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع وشرح المازندراني والوافي والبحار : «قد أحللنا». وفي المرآة : «فقد أحللنا» بدل «لأنا قد أحللناها».

(7) في «ل ، بح ، بن ، جت» وشرح المازندراني والوافي والمرآة والبحار والكافي ، ح 2902 : «لم ترفع».

(8) في الكافي ، ح 2902 : «بمستضعف».

(9) في الكافي ، ح 14483 : «الشهادة».

(10) في «م ، بف ، بن ، جد» والكافي ، ح 14483 والبحار ، ج 48 : «أو الوالدين».

(11) في المرآة : «وإن».

(12) الضيم : الظلم والانتقاص. راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1973 (ضيم).

الصفحة 300 من 903