مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 272 من 903

الكعبة (1) ، زنديق ورب الكعبة. (2)

حديث آدم عليه‌السلام مع الشجرة

14907 / 92. علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضيل (3) ، عن أبي حمزة :

عن أبي جعفر (4) عليه‌السلام ، قال : «إن (5) الله تبارك وتعالى عهد إلى آدم عليه‌السلام أن لا يقرب (6) هذه الشجرة (7) ، فلما بلغ الوقت الذي كان في علم الله أن يأكل منها ،

__________________

أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان ، ويقال عند العرب لكل ملحد ودهري. وقيل غير ذلك. راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 147 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1184 ؛ تاج العروس ، ج 13 ، ص 201 (زندق).

(1) قال المحقق الشعراني في هامش شرح المازندراني : «زنديق ورب الكعبة ؛ يعني خالد بن عبد الله القسري زنديق ؛ لأنه لو كان مسلما لاستبشر بذكر بدر وغلبة المسلمين على قريش وذل قريش بهم ، ولم يتبجح بشعر أبي جهل ولم يستحسنه.

وقال أيضا في هامش الوافي : «قوله : زنديق ورب الكعبة ، صدق قتادة في كلامه هذا ، وفهم كونه زنديقا من بغضه لعلي عليه‌السلام ، وقد صح الحديث عند العامة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يحبه إلامؤمن ، ولا يبغضه إلامنافق. ونقل عن خالد أنه قال في هشام تملقا : إنه خليفة الله ، والخليفة أكرم وأعز من الرسول ، ولكن هشاما لم يرتض منه امورا وأمر يوسف الثقفي وكان بالطائف أن يأتي العراق ويأخذ على خالد ويقع به ، فجاء وأخذه وعذبه أشد تعذيب حتى مات سنة 126».

(2) راجع : تفسير القمي ، ج 1 ، ص 112 الوافي ، ج 26 ، ص 366 ، ح 25464 ؛ البحار ، ج 19 ، ص 298 ، ح 44.

(3) في «د ، ع ، ل ، بن ، جد» : «محمد بن الفضل». والمتكرر في الأسناد رواية محمد بن الفضيل عن أبي حمزة [الثمالي] ، ومحمد بن الفضيل روى عن أبي حمزة رسالة الحقوق لعلي بن الحسين عليهما السّلام. راجع : رجال النجاشي ، ص 115 ، الرقم 296 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 17 ، ص 400 402.

(4) في «جت» : «أبي عبد الله».

(5) في «ع» : «إن».

(6) في «جد» : «أن لا تقرب». وفي «م» بالتاء والياء معا.

(7) في شرح المازندراني ، ج 12 ، ص 50 : «نهى عن القرب للمبالغة في ترك التناول منها ، وللتنبيه على أن القرب من المنهي عنه قد يوجب الدخول فيه. واختلفت الامة في هذا النهي ، فقال علماؤنا : إنه نهي تنزيه ، فيكون لتناوله منها فاعلا لما يكون تركه أولى ، ولا ينافيه نسبة العصيان والغواية إليه بقوله عزوجل : (عَصى آدَمُ رَبَّهُ

الصفحة 272 من 903