مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 266 من 903

قال بكر : وسألته عن رقية (1) الحمى ، فحدثني بهذا. (2)

14904 / 89. أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر :

عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قال : " بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم" ثلاث مرات ، كفاه الله عزوجل تسعة وتسعين نوعا من أنواع البلاء ، أيسرهن (3) الخنق (4)». (5)

14905 / 90. حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن نعمان الرازي :

عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «انهزم الناس يوم أحد عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فغضب غضبا شديدا» قال : «وكان إذا غضب انحدر عن جبينه (6) مثل اللؤلو من العرق».

قال : «فنظر فإذا علي عليه‌السلام إلى جنبه (7) ، فقال له : الحق ببني أبيك (8) مع من انهزم

__________________

(1) في «ل» : «رقى».

(2) قرب الإسناد ، ص 42 ، ح 134 ، عن أحمد بن إسحاق بن سعد ، عن بكر بن محمد الأزدي الوافي ، ج 9 ، ص 1652 ، ح 8904 ؛ البحار ، ج 95 ، ص 35 ، ح 20.

(3) في الوافي : «أيسرها».

(4) في الوافي : «الجنون». والخنق : مصدر ، وهو الموت بالخناق ، وهو بكسر الخاء ما يخنق به من حبل وغيره ، يقال : خنقه ، أي عصر حلقه حتى يموت ، وبضم الخاء : داء أوريح يأخذ الإنسان والدواب في الحلوق. راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 92 ؛ المصباح المنير ، ص 183 (خنق).

(5) المحاسن ، ص 41 ، كتاب ثواب الأعمال ، ح 50 ، بسنده عن أحمد بن النضر. ثواب الأعمال ، ص 194 ، ح 1 ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السّلام من دون الإسناد إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير. الكافي ، كتاب الدعاء ، باب من قال : ما شاء الله لا حول ولا قوة إلابالله ، ح 3277 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادة في آخره الوافي ، ج 9 ، ص 1654 ، ح 8905 ؛ البحار ، ج 93 ، ص 192 ، ح 35.

(6) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي «ن» والمطبوع : «جبينيه».

(7) في «بح» : «جانبه».

(8) في شرح المازندراني : «هذا الأمر إما للرخصة ، أو للاختبار».

الصفحة 266 من 903