مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 152 من 903

صاع (1) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كما كان ، وأمضيت قطائع (2) أقطعها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأقوام لم تمض لهم ولم تنفذ ، ورددت دار جعفر عليه‌السلام إلى ورثته (3) ، وهدمتها من المسجد ، ورددت قضايا من الجور قضي بها (4) ، ونزعت نساء (5) تحت رجال بغير حق ، فرددتهن إلى أزواجهن ، واستقبلت بهن الحكم (6) في الفروج والأحكام ، وسبيت ذراري بني تغلب (7) ، ورددت

__________________

(1) في شرح المازندراني : «الصاع الذي يكال به ويدور عليه أحكام المسلمين أربعة أمداد بالاتفاق ، وإن اختلفوافي تفسير المد ، كما هو مذكور في الفروع ، وأما صاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقد روى الشيخ بطريقين عن سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن عليه‌السلام والظاهر أنه الهادي عليه‌السلام ، وبطريق آخر عن سماعة أنه خمسة أمداد ، والأول ضعيف ، والثاني موثق ، ولو ثبت ذلك فالأمر مشكل ؛ لأن الظاهر أن الأحكام الصاعية مترتبة على صاعه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا على صاع حدث بعده ، إلا أن يقال : إن الأئمة عليهم السّلام جوزوا بناءها عليه ؛ والله أعلم». وراجع : النهاية ، ج 3 ، ص 60 (صوع).

(2) في شرح المازندراني : «القطائع : جمع القطيعة ، وهي أرض أو دار أقطعها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لبعض الصحابة ليعمروها ويزرعوها ، أو يسكنوها ويستبدوا بها ، والإقطاع يكون تمليكا وغير تمليك ، ولعل هنا المراد الأول». وفي اللغة : القطيعة : طائفة من أرض الخراج ، ويقال : أقطعه قطيعة ، أي أذن له في اقتطاعها ، أي أخذها. راجع : النهاية ، ج 4 ، ص 82 ؛ لسان العرب ، ج 8 ، ص 280 (قطع).

(3) في شرح المازندراني : «كأنها غصبت وادخلت في المسجد» ، ونحوه في الوافي. وقال المحقق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : ورددت دار جعفر إلى ورثته ، هذا جعفر بن أبي طالب اخذت داره قهرا على ورثته بغير رضاهم وجعلت في المسجد ، ولكن نقلوا أن عمر بن الخطاب اشترى نصف دارهم بمائة ألف وجعله في المسجد ، ثم أدخل نصفه الباقي عثمان ، ويبعد كونهم غير راضين بتسليم دارهم للمسجد».

(4) في الوافي : «وذلك كقضاء عمر بالعول والتعصيب في الإرث ، وكقضائه بقطع السارق من معصم الكف ومفصل ساق الرجل خلافا لما أمر به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من ترك الكف والعقب ، وإنفاذه في الطلاق الثلاث المرسلة ، ومنعه من بيع امهات الأولاد وإن مات الولد وقال : هذا رأي رأيته فأمضاه على الناس ، إلى غير ذلك من قضاياه وقضايا الآخرين».

(5) في «جت» : + «قريش».

(6) في «بف» : «بهذا حكم». وفي الوافي : «بهذا الحكم».

(7) في المرآة : «قوله عليه‌السلام : وسبيت ذراري بني تغلب ؛ لأن عمر رفع عنهم الجزية ، فهم ليسوا بأهل ذمة فيحل سبي ذراريهم ، كما روي عن الرضا عليه‌السلام».

وقال المحقق الشعراني في هامش الوافي : «سبق ما يتعلق ببني تغلب في كتاب الزكاة وذكرنا في حواشيه أن الأمر جار على ما صالح معهم عمر ، ثم إن من الواضح والمعلوم أنه لا يجوز سبي ذراري أهل الذمة بسبب بطلان بعض شروط فاسدة ، ولكن رواية سليم غير حجة ، كما ثبت في محله».

الصفحة 152 من 903