مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 99 من 782

13798 / 22. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ؟

قَالَ : « لَا يُجْلَدُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ (1) قَدْ أَدْرَكَتْ ، أَوْ قَارَبَتْ (2) ». (3)

13799 / 23. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (4) عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الصَّبِيَّةَ يُجْلَدُ؟ قَالَ : « لَا ، حَتّى تَبْلُغَ ». (5)

__________________

ولدها كما فهمه الأصحاب ، إلاّ أن يقال : المراد أنّه بسبب الزوج المسلم صار الولد في حكم المسلم ، فلذا يحدّ لحرمة الولد. ولا يخفى بعده ، بل الأظهر أنّ ذلك لحرمة الزوج لأنّها حرمته ».

وقال المحقّق : « لو قال لمسلم : يا ابن الزانية ، امّك زانية ، وكانت امّه كافرة أو أمة ، قال في النهاية : عليه الحدّ تامّاً ، لحرمة ولدها ، والأشبه التعزير ». الشرائع ، ج 4 ، ص 946.

وقال الشهيد الثاني : « والشيخ استند في قوله بثبوت الحدّ إلى رواية عبدالرحمن ... وفيها قصور في السند والدلالة ، أمّا الأوّل فلأنّ في طريقها بنان بن محمّد ، وحاله مجهول ، وأبان وهو مشترك بين الثقة وغيره. وأمّا الثاني فمن وجهين ... ووافق الشيخ على ذلك جماعة ، وقبله ابن الجنيد ، وذكر أنّه مرويّ عن الباقر عليه‌السلام. قال : وروى الطبري أنّ الأمر لم يزل على ذلك إلى أن أشار عبدالله بن عمر على عمر بن عبدالعزيز بأن لا يحدّ المسلم في كافر ، فترك ذلك. وهو الأقوى ». المسالك ، ج 14 ، ص 440 441.

(14) التهذيب ، ج 10 ، ص 67 ، ح 248 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 75 ، ح 290 ، بسنده عن أبان. النوادر للأشعري ، ص 142 ، ضمن ح 366 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 367 ، ح 15254 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 188 ، ح 34528 ؛ وص 200 ، ذيل ح 34562.

(1) في « ع ، ك‍ ، ن ، بف ، جت ، جد » والعلل : « أن يكون ».

(2) في الوافي : « يعني قاربت الإدراك ».

(3) علل الشرائع ، ص 534 ، ح 2 ، بسنده عن عاصم بن حميد الوافي ، ج 15 ، ص 358 ، ح 15224 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 185 ، ذيل ح 34523.

(4) في « م ، جد » : « قال : سألت أبا عبدالله » بدل « عن أبي عبدالله ».

(5) التهذيب ، ج 10 ، ص 68 ، ح 252 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 233 ، ح 880 ، بسند هما عن ابن أبي نصر الوافي ، ج 15 ، ص 358 ، ح 15225 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 186 ، ح 34524.

الصفحة 99 من 782