فَجَرَ بِكِ؟ فَقَالَتْ : فُلَانٌ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّيْنِ : حَدّاً (1) لِفُجُورِهَا (2) ، وَحَدّاً (3) لِفِرْيَتِهَا (4) عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ». (5)
13797 / 21. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ (6) ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (7) ، قَالَ : النَّصْرَانِيَّةُ وَالْيَهُودِيَّةُ (8) تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ ، فَتُجْلَدُ (9) ، فَيُقْذَفُ (10) ابْنُهَا؟
قَالَ : « يُضْرَبُ (11) حَدّاً (12) ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ حَصَّنَهَا (13) ». (14)
__________________
(1) في « بف ، بن » : « حدّ ».
(2) في « ع ، ك ، ل ، بن » وحاشية « بح ، جت » والوسائل ، ح 34494 : « من فجورها ». وفي « جت » : « عن فجورها ».
(3) في « بف ، بن » : « وحدّ ».
(4) في « ع ، بف ، بن ، جت » والوسائل ، ح 34494 : « بفريتها ».
(5) التهذيب ، ج 10 ، ص 67 ، ح 247 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص 48 ، ح 178 ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام. الجعفريّات ، ص 138 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام. عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 39 ، ح 118 ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 367 ، ح 15252 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 146 ، ذيل ح 34431 ؛ وص 176 ، ح 34494.
(6) في « ع ، ل ، بن » : « عن معلّى بن محمّد » ، وهو سهو واضح. والظاهر أنّ منشأه جواز النظر من « محمّد » في « الحسين بن محمّد » إلى « محمّد » في « معلّى بن محمد » ، فوقع السقط.
(7) في « ع ، ل ، بف ، بن » والوسائل ، ح 34528 : « عن أبي عبدالله عليهالسلام ». والظاهر أنّ منشأ السقط جواز النظر من « أبي عبدالله » في عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، إلى « أبي عبدالله » المراد به المعصوم عليهالسلام.
(8) في « جت » : « أو اليهوديّة ».
(9) في « بح ، بف » والوافي والتهذيب : « فتجلد ».
(10) في « ل ، بن » : « فتقذف ».
(11) هكذا في « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » والوافي والوسائل ، ح 34528 والتهذيب. وفي المطبوع : « تضرب ». وفي الوافي والوسائل والتهذيب ، ح 290 : + « القاذف ».
(12) في الوافي والتهذيب ، ح 290 : « حدّاً ».
(13) في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 320 : « قوله عليهالسلام : « لأنّ المسلم حصّنها » ظاهره أنّ الحدّ إنّما هو لحرمة زوجها لا




