13790 / 14. ابْنُ مَحْبُوبٍ (1) ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِيِّ (2) :
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السّلام ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، فَقَالَ : إِنَّكَ لَتَعْمَلُ (3) عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ تَنْكِحُ الرِّجَالَ ، قَالَ : « يُجْلَدُ حَدَّ (4) الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ». (5)
13791 / 15. ابْنُ مَحْبُوبٍ (6) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ ، فَيُجْلَدُ ، فَيَعُودُ عَلَيْهِ بِالْقَذْفِ ، قَالَ : « إِنْ قَالَ لَهُ (7) : إِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَكَ حَقٌّ ، لَمْ يُجْلَدْ ؛ وَإِنْ قَذَفَهُ بِالزِّنى بَعْدَ مَا جُلِدَ ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ وَإِنْ قَذَفَهُ (8) قَبْلَ أَنْ (9) يُجْلَدَ بِعَشْرِ قَذَفَاتٍ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ (10) ». (11)
__________________
(1) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة.
(2) في « ع ، ك ، ل ، بح ، جت » : « عن نعيم عن إبراهيم بن عبّاد البصري ». وفي « م ، بن ، جد » : « عن نعيم عن إبراهيم عن عبّاد البصري ». وكلا التقريرين سهو ؛ فقد روى [ الحسن ] بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم في عددٍ من الأسناد ، وتوسّط نعيم بن إبراهيم في بعضها بين ابن محبوب وبين عبّاد [ بن كثير ] البصري. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 19 ، ص 390 391.
هذا ، وأمّا ما ورد في التهذيب ، ج 10 ، ص 66 ، ح 243 ، من نقل الخبر بسنده عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن غياث ، فعنوان « غياث » فيه محرّف من « عبّاد » ؛ فإنّا لم نجد رواية نعيم بن إبراهيم عن غياث في موضع ، كما نجد اجتماع ابن محبوب بعناوينه المختلفة مع من يسمّى بغياث في سند واحد.
(3) في « ل ، م ، بن » والوسائل : « تعمل ».
(4) في « بف » : « جلد ».
(5) التهذيب ، ج 10 ، ص 66 ، ح 242 ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛ وفيه ، ص 66 ، ح 243 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن غياث ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام. الفقيه ، ج 4 ، ص 53 ، ضمن ح 5083 ، بسند آخر ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 273 ، ح 15265 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 177 ، ح 34497.
(6) السند معلّق كسابقه.
(7) في الوسائل : « له ».
(8) في « بف » : « قذف ».
(9) في « بح ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « ما ».
(10) قال المحقّق الحلّي : « لو قذف فحدّ فقال : الذي قلت كان صحيحاً ، وجب بالثاني التعزير ؛ لأنّه ليس بصريح. والقذف المتكرّر يوجب حدّاً واحداً لا أكثر ». الشرائع ، ج 4 ، ص 947.
(11) التهذيب ، ج 10 ، ص 66 ، ح 244 ، معلّقاً عن ابن محبوب. الفقيه ، ج 4 ، ص 54 ، ذيل ح 5083 ، مرسلاً ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج 15 ، ص 370 ، ح 15260 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 191 ، ح 34536.




