فَقَالَ الْحَسَنُ عليهالسلام : « نَعَمْ ، عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ ؛ لِقَذْفِهَا (1) الْجَارِيَةَ ، وَعَلَيْهَا الْقِيمَةُ (2) ؛ لِافْتِرَاعِهَا إِيَّاهَا (3) ».
قَالَ (4) : فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : « صَدَقْتَ » ثُمَّ قَالَ : « أَمَا لَوْ كُلِّفَ الْجَمَلُ الطَّحْنَ لَفَعَلَ (5) ». (6)
13789 / 13. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (7) ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (8) ، قَالَ : « يُجْلَدُ (9) قَاذِفُ الْمُلَاعَنَةِ (10) ». (11)
__________________
(1) في « ن » : « بقذفها ».
(2) في حاشية « جت » : « وعليها مهر مثلها » بدل « وعليها القيمة ». وفي « بف » والوافي : « وعليها مهر مثلها القيمة » وقال في الوافي : « لعلّ أحدهما كان بدلاً من الآخر ، فجمع بعض الكتّاب بينهما. واريد بالقيمة مهر المثل ».
(3) في « جد » : « لافتراعها إيّاها ». وفي « بف » وحاشية « جت » والوافي : + « بإصبعها ».
(4) في « بن » والوسائل : « قال ».
(5) في المرآة : « قوله عليهالسلام : « أمّا لو كلّف » لعلّ المراد أنّ من كلّف أمراً يتأتّى منه ويقوى عليه يفعله فمثل ذلك للحسن عليهالسلام بأنّه يتأتّى منه الحكم بين الناس لكنّه لم يأت ، أو أنّه لو كلّف لفعل. ويحتمل أن يكون تمثيلاً لبيان اضطرار الجارية فيما فعل بها. والأوّل أظهر ».
(6) الكافي ، كتاب القضاء والأحكام ، باب النوادر ، صدر ح 14657 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 20 ، صدر ح 3251 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 308 ، صدر ح 852 ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهما السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 16 ، ص 1093 ، ح 16736 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 170 ، ح 34480 ، قطعة منه ملخّصاً ؛ البحار ، ج 40 ، ص 296 ، ح 52.
(7) في الوسائل : « ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ».
(8) في « بن » والوسائل : « عن أبي عبدالله عن أبيه عليهما السّلام ».
(9) في « ك » : « لا يجلد ».
(10) في « بف » والوافي والتهذيب : « القاذف للملاعنة ».
(11) التهذيب ، ج 10 ، ص 66 ، ح 241 ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 361 ، ح 15233 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 189 ، ح 34529.




