مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 90 من 782

لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا بَعْدَ إِظْهَارِهَا التَّوْبَةَ ، وَإِقَامَةِ الْإِمَامِ عَلَيْهَا الْحَدَّ (1) ». (2)

13784 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَذَفَ (3) مُلَاعَنَةً ، قَالَ : « عَلَيْهِ الْحَدُّ ». (4)

13785 / 9. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (5) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (6) : سُئِلَ عَنِ ابْنِ الْمَغْصُوبَةِ يَفْتَرِي عَلَيْهِ (7) الرَّجُلُ ،

__________________

(1) قال العلاّمة الحلّي : « قال الشيخ : ومن قال لولد الزنى الذي اقيم على امّه الحدّ بالزنى : يا ولد الزنى أو زنت بك امّك لم يكن عليه الحدّ تامّاً وكان عليه التعزير ، فإذا كانت امّه قد تابت وأظهرت التوبة كان عليه الحدّ تامّاً ، وأطلق. وتبعه ابن البرّاج.

وقال ابن الجنيد ، وكذلك أي : يجب عليه الحدّ لكلّ نكاح دارئ فيه الحدّ ، أو للقيط ، أو لابن المحدودة إذا جاءت تائبة ، أو مقرّة فاقيم عليها الحدّ. وهو جيّد ؛ لأنّ إقرارها واعترافها وإقامة الحدّ عليها بسببه توبة منها وندم ، فالحق بالتائبة ، ولا منافاة في الحقيقة ، ولا خلاف بين الكلامين ». مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 270.

وقال المحقّق الحلّي : « لو قال لابن الملاعنة : يا ابن الزانية فعليه الحدّ. ولو قال لابن المحدودة قبل التوبة لم يجب به الحدّ ، وبعد التوبة يثبت الحدّ ». الشرائع ، ج 4 ، ص 945.

وقال الشهيد الثاني : « يدلّ عليه حسنة إسماعيل بن الفضل الهاشمي ». المسالك ، ج 14 ، ص 431.

وفي مرآة العقول بعد نقل عبارة المسالك : « أقول : يرد عليه : أوّلاً : أنّها ليست بحسنة بل مجهولة ؛ لأنّ الفضل ابنه غير مذكور في الرجال. وثانياً : أنّ الجلد والتعزير كليهما في الرواية وردا في صورة واحدة فحمل أحدهما على صورة التوبة ، والاخرى على غيرها بعيد ، بل ظاهر الرواية أنّ الفرق إنّما هو في لفظ القذف ، فإنّه في الأوّل قال : يا ولد الزنى فلم ينسب إليها إلاّ الزنى السابق الذي أقرّت به فلذا يعزّر ، وفي الثاني قال : يا ابن الزانية ، وظاهره كونها حين القذف أيضاً متّصفة بها ، فلذا حكم فيه بالحدّ ، وهذا وجه متين لم يتعرّض له أحد ».

(2) التهذيب ، ج 10 ، ص 67 ، ح 250 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. المحاسن ، ص 306 ، كتاب العلل ، ح 17 ، بسنده عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي الوافي ، ج 15 ، ص 368 ، ح 15257 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 188 ، ح 34527.

(3) في « جت » : « قد قذف ».

(4) الجعفريّات ، ص 134 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 361 ، ح 15232 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 189 ، ح 34531.

(5) في « بف » : « بن إبراهيم ».

(6) في الوافي والتهذيب : « أنّه » بدل « قال ».

(7) في « جت » : « عليها ».

الصفحة 90 من 782