13779 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (1) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (2) فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ (3) بِالزِّنى ، قَالَ : « يُجْلَدُ هُوَ (4) فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ».
قَالَ (5) : وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ؟
فَقَالَ : « لَا يُجْلَدُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ (6) قَدْ (7) أَدْرَكَتْ ، أَوْ قَارَبَتْ (8) ». (9)
13780 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (10) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام (11) فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلاً ، قَالَ : « تُجْلَدُ ثَمَانِينَ
__________________
ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، ح 13942 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 72 ، ح 274 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 228 ، ح 857 ، بسند آخر عن سماعة من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع زيادة في أوّله. النوادر للأشعري ، ص 147 ، ضمن ح 377 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب مايجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، ح 13930 و 13938 و 13948 الوافي ، ج 15 ، ص 357 ، ح 15222 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 178 ، ح 34499.
(1) في الوسائل : « عن أبي بصير ».
(2) في « م » : « قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام » بدل « عن أبي عبدالله عليهالسلام ».
(3) في « ع ، ك ، ن ، جد » والوسائل : « الرجل ».
(4) في الوسائل : « هذا ».
(5) في « بف » : « قال ».
(6) في « م ، بح ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « أن تكون ».
(7) في الوسائل : « قد ».
(8) في الوافي : « يعني قاربت الإدراك ». وفي المرآة : « لعلّه محمول فيما إذا قاربت على التعزير الشديد ؛ إذ لم يفرّق الأصحاب ، وظواهر سائر الأخبار في سقوط الحدّ عمّن قذف غير البالغ بين من قارب البلوغ أم لا ».
(9) التهذيب ، ج 10 ، ص 65 ، ح 238 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 15 ، ص 357 ، ح 15223 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 185 ، ح 34522 و 34523.
(10) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « عن ابن محبوب ».
(11) في « بح » والفقيه : « أبي عبدالله عليهالسلام ».




