26 بَابُ حَدِّ الْقَاذِفِ
13777 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام أَنَّ الْفِرْيَةَ ثَلَاثَةٌ (1) يَعْنِي ثَلَاثَ (2) وُجُوهٍ إِذَا (3) رَمَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالزِّنى ، وَإِذَا قَالَ : إِنَّ أُمَّهُ زَانِيَةٌ ، وَإِذَا دُعِيَ لِغَيْرِ أَبِيهِ ، فَذلِكَ (4) فِيهِ حَدٌّ ثَمَانُونَ ». (5)
13778 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (6) فِي الرَّجُلِ إِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ (7) ، قَالَ (8) : « يُجْلَدُ ثَمَانِينَ ، حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً (9) ». (10)
__________________
بالإيلاج ، فكان دلالة على أنّه إذا كان دون الإيلاج لم يجب حدّ الزاني ، والوجه الآخر : أن تكون محمولة على من تكرّر منه الفعل واقيم عليه الحدّ بدون التعزير حينئذٍ قتل أو اقيم عليه حدّ الزاني على ما يراه الإمام ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة ، وعلى هذا فلا تنافي بين الأخبار ». التهذيب ، ج 10 ، ص 62 ، ذيل الحديث 227.
(13) التهذيب ، ج 10 ، ص 61 ، ح 225 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 224 ، ح 838 ، معلّقاً عن الكليني بإسناده عن يونس الوافي ، ج 15 ، ص 347 ، ح 15196 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 350 ، ح 25799.
(1) في « ك ، م ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب والنوادر : « ثلاث ».
(2) في « بح » : « ثلاثة ».
(3) هكذا في « م ، بح » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والنوادر. وفي « ع ، ك ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » : « إذا ». وفي المطبوع : « إذ ».
(4) في « بف » : « كلّ ذلك » بدل « فذلك ».
(5) التهذيب ، ج 10 ، ص 65 ، ح 236 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن ابن محبوب. النوادر للأشعري ، ص 141 ، ح 363 ، عن ابن سنان الوافي ، ج 15 ، ص 357 ، ح 15221 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 176 ، ح 34493.
(6) في « ك ، بف » والوافي : « قال ».
(7) في التهذيب ، ح 237 : « المحصنة ».
(8) في الوسائل : « قال ».
(9) في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 314 : « قوله عليهالسلام : حرّاً كان أو مملوكاً ، هذا هو المشهور ، والأظهر بل ادّعى جماعة عليه الإجماع. وقال الشيخ في المسبوط والصدوق : يجلد المملوك نصف الحدّ أربعين ».
(10) التهذيب ، ج 10 ، ص 65 ، ح 237 ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن. وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب




