مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 85 من 782

فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، فَقَالُوا جَمِيعاً : « إِنْ كَانَتِ الْبَهِيمَةُ لِلْفَاعِلِ ذُبِحَتْ ، فَإِذَا مَاتَتْ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ ، وَلَمْ يُنْتَفَعْ (1) بِهَا ، وَضُرِبَ هُوَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ (2) سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ الزَّانِي ، وَإِنْ (3) لَمْ تَكُنِ (4) الْبَهِيمَةُ لَهُ (5) قُوِّمَتْ ، فَأُخِذَ (6) ثَمَنُهَا مِنْهُ ، وَدُفِعَ إِلى صَاحِبِهَا ، وَذُبِحَتْ (7) ، وَأُحْرِقَتْ بِالنَّارِ ، وَلَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا ، وَضُرِبَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ (8) سَوْطاً ».

فَقُلْتُ : وَمَا ذَنْبُ الْبَهِيمَةِ؟

فَقَالَ (9) : « لَا ذَنْبَ لَهَا ، وَلكِنْ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم فَعَلَ هذَا وَأَمَرَ بِهِ لِكَيْلَا يَجْتَرِئَ (10) النَّاسُ بِالْبَهَائِمِ ، وَيَنْقَطِعَ النَّسْلُ ». (11)

13776 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ فَيُولِجُ ، قَالَ : « عَلَيْهِ الْحَدُّ (12) ». (13)

__________________

(1) في « بف » والوافي : « فلم ينتفع ».

(2) في « جد » : « وعشرون ».

(3) في « بح » : « فإن ».

(4) في « ع ، ك‍ ، ن » : « لم يكن ».

(5) في « م ، جد » : « للفاعل ».

(6) في « ن ، بح ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وأخذ ».

(7) في الوافي : « إنّما يذبح البهيمة إذا كانت للأكل دون الظهر ».

(8) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « وعشرون ».

(9) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(10) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن » : « لكيلا يجتزي ».

(11) التهذيب ، ج 10 ، ص 60 ، ح 218 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 222 ، ح 831 ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن الوافي ، ج 15 ، ص 345 ، ح 15191 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 357 ، ذيل ح 34961.

(12) في « بف » والوافي : « عليه حدّ الزاني ». وفي حاشية « بح » والتهذيب والاستبصار : + « حدّ الزاني ».

وقال الشيخ بعد إيراد هذه الأخبار ، وبعد نقل صحيحة جميل عن أبي عبدالله عليه‌السلام : « في رجل أتى بهيمة ، قال : يقتل » : « فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن تكون محمولة على أنّه إذا كان الفعل دون الإيلاج فإنّه يكون فيه التعزير ، وإذا كان الإيلاج كان عليه حدّ الزاني كما تضمّنه خبر أبي بصير من تقييده ذلك

الصفحة 85 من 782