13772 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ (1) جَارِيَةً بِيَدِهَا ، قَالَ : « عَلَيْهَا مَهْرُهَا ، وَتُجْلَدُ ثَمَانِينَ ». (2)
25 بَابُ الْحَدِّ عَلى مَنْ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ
13773 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ سَدِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، قَالَ : « يُجْلَدُ (3) دُونَ الْحَدِّ ، وَيُغْرَمُ قِيمَةَ الْبَهِيمَةِ لِصَاحِبِهَا ؛ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا عَلَيْهِ ، وَتُذْبَحُ وَتُحْرَقُ وَتُدْفَنُ (4) إِنْ كَانَتْ (5) مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يُرْكَبُ ظَهْرُهُ أُغْرِمَ قِيمَتَهَا ، وَجُلِدَ دُونَ الْحَدِّ ، وَأَخْرَجَهَا مِنَ
__________________
وص 59 ، ح 213 ، بسند هما عن إسحاق بن عمّار ، عن المعلّى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج 4 ، ص 43 ، ذيل ح 5050 ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام. النوادر للأشعري ، ص 149 ، ح 381 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وفي الثلاثة الأخيره مع اختلاف الوافي ، ج 15 ، ص 342 ، ح 15188 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 168 ، ح 34475.
(1) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج 28 والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « افتصّت ». و « اقتضّت جارية » أي أزالت قضَّتها ، أي بكارتها. المصباح المنير ، ص 507 ( قضض ).
(2) التهذيب ، ج 10 ، ص 59 ، ح 215 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 26 ، ح 501 ، بسنده عن عبدالله بن سنان ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 47 ، ح 172 ، بسنده عن ابن سنان وغيره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 4 ، ص 2 ، ح 5002 ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج 15 ، ص 349 ، ح 15201 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 316 ، ح 25714 ؛ وج 28 ، ص 170 ، ح 34479.
(3) هكذا في « ك » والفقيه والتهذيب والاستبصار والعلل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « يحدّ ». وما أثبتناه هوالظاهر ؛ فإنّ الحدّ يطلق شرعاً على عقوبة قدّر الشارع كميّتها ولايجوز الإخلال فيها بالزيادة أو النقيصة. راجع : شرائع الاسلام ، ج 4 ، ص 136 ؛ كنز العرفان ، ج 2 ، ص 338 ؛ المسالك ، ج 14 ، ص 325.
(4) في التهذيب والاستبصار : « وتدفن ».
(5) في « بف » والفقيه : « كان ».




