عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « السَّحَّاقَةُ (1) تُجْلَدُ ». (2)
13769 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَيْسَ (3) لِامْرَأَتَيْنِ أَنْ تَبِيتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (4) إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ ، فَإِنْ (5) فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذلِكَ ، فَإِنْ (6) وُجِدَتَا مَعَ النَّهْيِ جُلِدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ (7) مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً ، فَإِنْ وُجِدَتَا أَيْضاً فِي لِحَافٍ (8) جُلِدَتَا ، فَإِنْ وُجِدَتَا (9) الثَّالِثَةَ قُتِلَتَا ». (10)
24 بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
13770 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ،
__________________
(1) في « بف » : « المساحقة ».
(2) التهذيب ، ج 10 ، ص 58 ، ح 209 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم. وراجع : الجعفريّات ، ص 135 الوافي ، ج 15 ، ص 339 ، ح 15182 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 165 ، ح 34468.
(3) في « ل » : « ليست ».
(4) في « ل » : « واحد ».
(5) في « بف » والتهذيب : « وإن ».
(6) في « بن » والوسائل والتهذيب : « وإن ».
(7) في الوافي : « واحد ».
(8) في « بح ، جت » والوافي والوسائل ، ج 20 : + « واحد ».
(9) في « ك » : « وجد ». وفي « بف » : + « في ».
(10) التهذيب ، ج 10 ، ص 59 ، ح 214 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وفيه ، ص 44 ، ح 159 ، بسنده عن محمّد بن الحسين ... عن أبي خديجة ، من دون الإسناد إلى أبي عبدالله 7 ، مع اختلاف يسير. الاستبصار ، ج 4 ، ص 217 ، ح 811 ، بسنده عن محمّد بن الحسين. الفقيه ، ج 4 ، ص 43 ، صدر ح 5050 ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة ، من دون الإسناد إلى أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. المحاسن ، ص 114 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 113 ، بسنده عن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن بعض الصادقين عليهم السّلام. الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يوجب الجلد ، ذيل ح 13686 ، بسند آخر ، وفيه هكذا : « المرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ » الوافي ، ج 15 ، ص 340 ، ح 15183 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 348 ، ح 25795 ؛ وج 28 ، ص 166 ، ح 34471.




