فَقَالَ لَهُ (1) : « الْكَثِيرُ ثَمَانُونَ ».
فَقَالَ لَهُ (2) جَعْفَرٌ : يَا سَيِّدِي (3) ، إِنَّهُ يَسْأَلُنِي عَنِ الْعِلَّةِ فِيهِ.
فَقَالَ (4) أَبُو الْحَسَنِ عليهالسلام : « إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ ) (5) فَعَدَدْنَا تِلْكَ الْمَوَاطِنَ ، فَكَانَتْ ثَمَانِينَ (6) ». (7)
هذَا آخِرُ كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ ،
وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الرَّوْضَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ. (8)
__________________
(1) هكذا في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « له ».
(2) في الوسائل والتهذيب : « له ».
(3) في الوافي والتهذيب : + « أرى ».
(4) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « له ».
(5) التوبة (9) : 25.
(6) في الوافي والتهذيب : + « موطناً ».
وقال الشهيد : « لو نذر الصدقة من ماله بشيء كثير فثمانون درهماً ، لرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي الحسن عليهالسلام. ولو قال : بمال كثير ، ففي قضيّة الهادي عليهالسلام مع المتوكّل ثمانون ، وردّها ابن إدريس إلى المتعامل به درهماً أو ديناراً. وقال الفاضل : المال المطلق ثمانون درهماً ، والمقيّد بنوع ثمانون من ذلك النوع ». الدروس ، ج 2 ، ص 155.
(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 309 ، ح 1147 ، معلّقاً عن الكليني. تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 284 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 367 ، ذيل ح 4298 ؛ وج 4 ، ص 205 ، ذيل ح 5477 ؛ ومعاني الأخبار ، ص 218 ، ح 1 ؛ وفقه الرضا عليهالسلام ، ص 273 الوافي ، ج 11 ، ص 533 ، ح 11266 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 298 ، ح 29606.
(8) هكذا في أكثر النسخ وفي بعض النسخ والمطبوع بدل « هذا آخر كتاب الأيمان والنذور و ... » إلى هنا عبارات مختلفة.




