مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 78 من 782

قَالَ : « فَبَكى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، وَبَكى أَصْحَابُهُ جَمِيعاً ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : قُمْ يَا هذَا ، فَقَدْ أَبْكَيْتَ (1) مَلَائِكَةَ السَّمَاءِ وَمَلَائِكَةَ الْأَرْضِ ، فَإِنَّ (2) اللهَ قَدْ تَابَ عَلَيْكَ ، فَقُمْ وَلَا تُعَاوِدَنَّ (3) شَيْئاً مِمَّا قَدْ (4) فَعَلْتَ (5) ». (6)

23 بَابُ الْحَدِّ فِي السَّحْقِ‌

13766 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَهِشَامٍ وَحَفْصٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ ، فَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ السَّحْقِ؟

فَقَالَ : « حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِي » (7).

__________________

(1) في « بف » : « بكيت ».

(2) في « بف » والوافي والتهذيب : « وإنّ ».

(3) في الوافي : « ولا تعودنّ ( تعاودن خ ل ) ».

(4) في « ع ، ل ، بف ، بن » والوافي والوسائل ، ح 34465 : « قد ».

(5) في الوافي : « إن قلت : كيف جاز لأميرالمؤمنين عليه‌السلام أن يعطّل حدّاً من حدود الله بعد رفع القضيّة إليه وثبوت ما يجب به الحدّ؟ قلنا : قد ورد عنهم عليهم السّلام ما يصلح جواباً لهذا السؤال بعينه ، بل وفي مثل هذه القضيّة بعينها ، فقد روى الحسن بن عليّ بن شعبة رحمه الله بإسناده عن أبي الحسن الأخير عليه‌السلام فيما كتب في جواب مسائل يحيى بن أكثم حيث سأله عن رجل أقرّ باللواط على نفسه أيحدّ أم يدرأ عنه الحدّ؟ فكتب عليه‌السلام : « وأمّا الرجل الذي اعترف باللواط فإنّه إن لم يقم عليه بيّنة وإنّما تطوّع بالإقدار من نفسه فإنّه إذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمنّ عن الله ، أما سمعت قول الله عزّوجلّ : ( هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) [ ص (38) : 39 ] ».

(6) التهذيب ، ج 10 ، ص 53 ، ح 198 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 220 ، ح 822 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير من قوله : « إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم » إلى قوله : « أو إحراق بالنار » الوافي ، ج 15 ، ص 335 ، ح 15177 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 161 ، ح 34465 ؛ وفيه ، ص 157 ، ح 34455 ، إلى قوله : « أو إحراق بالنار » ملخّصاً ؛ البحار ، ج 40 ، ص 295 ، ح 51.

(7) في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 308 : « المشهور بين الأصحاب أنّ الحدّ في السحق مائة جلدة ، حرّة كانت أو أمة ، مسلمة كانت أو كافرة ، محصنة أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة. وقال الشيخ في النهاية : ترجم مع الإحصان ، وتجلد مع عدمه ». انظر : النهاية ، ص 706.

الصفحة 78 من 782