إِدْبَارِ الدَّمِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا قَبْلَ الْغُسْلِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (1) ». (2)
14808 / 14. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَيُّ شَيْءٍ لَانَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ (3)؟
قَالَ : فَقَالَ : « كُلُّ مَا كَانَ لَكَ (4) فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا ، فَلَا حِنْثَ (5) عَلَيْكَ فِيهِ ». (6)
14809 / 15. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ : يَجُوزُ عِتْقُ الْمَوْلُودِ فِي الْكَفَّارَةِ؟
فَقَالَ : « كُلُّ الْعِتْقِ يَجُوزُ فِيهِ الْمَوْلُودُ إِلاَّ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ ؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) (7) يَعْنِي بِذلِكَ مُقِرَّةً قَدْ بَلَغَتِ الْحِنْثَ ». (8)
__________________
(1) في المرآة : « يمكن حمله على المشهور على استحباب التصدّق بالدينار أو نصفه على سبعة ، لكنّ الظاهر استحباب الكفّارة والتخيير بين تلك التقادير المرويّة. ثمّ إنّ الخبر يدلّ على عدم الكفّارة في أواخر الحيض ، وهذا أيضاً ممّا يؤيّد الاستحباب. ويمكن حمل إدبار الدم على انقطاعه أو عدم كونه بصفة الحيض ، كما مرّ أنّ للدم إقبالاً وإدباراً ، فإذا كان بصفة الحيض تركت العادة ».
(2) راجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 164 ، ح 472 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 134 ، ح 460 الوافي ، ج 22 ، ص 744 ، ح 22070 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 391 ، ح 28867.
(3) في النوادر للأشعري : + « الله ». وفي التهذيب ، ح 1157 والاستبصار : « فيه » بدل « في معصية ».
(4) في « ل ، ن » : « ذلك ».
(5) قال الجوهري : « الحنث : الإثم والذنب. وبلغ الغلام الحنث ، أي المعصية والطاعة ». الصحاح ، ج 1 ، ص 280 ( حنث ).
(6) التهذيب ، ج 8 ، ص 312 ، ح 1157 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 45 ، ح 154 ، بسنده عن ابن أبي عمير. التهذيب ، ج 8 ، ص 300 ، ح 1114 ، بسنده عن حفص بن سوقة وعبد الله بن بكير ، عن زرارة. النوادر للأشعري ، ص 35 ، ح 43 ، عن زرارة الوافي ، ج 11 ، ص 544 ، ح 11290 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 317 ، ح 29640 ،
(7) النساء (4) : 92.
(8) النوادر للأشعري ، ص 67 ، ح 139 ، بسنده عن معمر بن يحيى ، إلى قوله : « يعني بذلك المقرّة » مع




