وَيَضَعُ الْأَمْرَ عَلى مَا كَانَ ، فَإِنَّمَا لَهَا (1) مِنْ مَالِهَا (2) ثُلُثُهُ ». (3)
14806 / 12. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (4) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَفْصٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلى أَخِيهِ؟
قَالَ (5) : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِنَّمَا أَرَادَ إِكْرَامَهُ (6) ». (7)
14807 / 13. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (8) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟
قَالَ (9) : « إِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي اسْتِقْبَالِ الدَّمِ ، فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ ، وَلْيَتَصَدَّقْ (10) عَلى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِقَدْرِ قُوتِ (11) كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لِيَوْمِهِ ، وَلَا يَعُدْ (12) ؛ وَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي
__________________
(1) في « ك ، م ، ن » : « فإنّ مالها ». (2) في « ك ، م ، ن » : + « إلاّ ».
(3) الكافي ، كتاب الوصايا ، باب المريض يقرّ لوارث بدين ، ح 13249 ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 160 ، ح 661 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 112 ، ح 431 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان. التهذيب ، ج 8 ، ص 294 ، ح 1088 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج 4 ، ص 229 ، ح 5543 ، معلّقاً عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان الوافي ، ج 24 ، ص 160 ، ح 23824 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 278 ، ح 29566 ؛ وج 19 ، ص 291 ، ح 24622. (4) السند معلّق كسابقه.
(5) في « ك » : « فقال ».
(6) في الوافي : « الإقسام على الغير أن يقول له : والله لتفعلنّ كذا وكذا ، ولعلّ المراد بآخر الحديث أنّ ذلك إنّما يكون في الغالب حيث أراد أن يكرم أخاه في أمر كان لا يقوم له ، أو ينزل إلى داره أو يأكل من طعامه أو نحو ذلك ، ولا وجه لوجوب الكفّارة عليه في مثل هذه الامور ».
(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 294 ، ح 1089 ؛ والاسبتصار ، ج 4 ، ص 41 ، ح 139 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. المحاسن ، ص 452 ، ح 366 ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. راجع : الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفّارة ، ح 14733 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 287 ، ح 1057 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 40 ، ح 138 ، والنوادر للأشعري ، ص 30 ، ح 24 الوفي ، ج 11 ، ص 571 ، ح 11365 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 279 ، ح 29567.
(8) السند معلّق كسابقيه. (9) في « بف » والوافي : « فقال ».
(10) في « ع ، ن ، بف ، جد » : « ويتصدّق ».
(11) في الوسائل : « يقوت » بدل « بقدر قوت ».
(12) في « بف » : « ولا يعود ».




