الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لَايَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِلاَّ (1) يُعْلِمُهُ (2)؟
فَقَالَ : « لَا يَخْرُجُ حَتّى يُعْلِمَهُ ».
قُلْتُ : إِنْ أَعْلَمَهُ لَمْ يَدَعْهُ.
قَالَ : « إِنْ كَانَ عِلْمُهُ ضَرَراً عَلَيْهِ وَعَلى عِيَالِهِ (3) فَلْيَخْرُجْ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ». (4)
14805 / 11. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (5) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ عَلَاءٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ (6) رَجُلاً مَالاً ، فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ : إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُهُ (7) إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ ، فَمَاتَتِ (8) الْمَرْأَةُ ، فَأَتى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ ، فَقَالُوا لَهُ (9) : إِنَّهُ (10) كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لَانَرَاهُ إِلاَّ عِنْدَكَ ، فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَنَا (11) قِبَلَكَ شَيْءٌ ، أَيَحْلِفُ (12) لَهُمْ؟
قَالَ (13) : « إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْيَحْلِفْ (14) ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً عِنْدَهُ فَلَا يَحْلِفُ ،
__________________
(1) في « بف » : « حتّى ».
(2) في الوافي والتهذيب : « إلاّ يعلمه ». وفي الوسائل : « بعلمه ».
(3) في الوافي : « إن كان عليه ضرر أو على عياله ».
(4) التهذيب ، ج 8 ، ص 290 ، ح 1071 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن ابن سنان. الفقيه ، ج 3 ، ص 367 ، ذيل ح 4298 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 567 ، ح 11352 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 277 ، ح 29564.
(5) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(6) في الوسائل ، ج 23 : « أودعت ».
(7) في « ن » : « دفعت ».
(8) في الوافي والوسائل ، ج 23 والكافي ، ح 13249 والفقيه والتهذيب ، ج 9 والاستبصار : « وماتت ».
(9) في الوسائل ، ج 23 والفقيه والاستبصار : « له ».
(10) في « ع ، ل ، ن » والوسائل ، ج 23 : « إنّه ».
(11) في الكافي ، ح 13249 : « أن مالها » بدل « مالنا ».
(12) في « ك » : « يحلف » من دون همزة الاستفهام.
(13) في الوافي والكافي ، ح 13249 والفقيه والتهذيب ، ج 9 : « فقال ».
(14) في الكافي ، ح 13249 والتهذيب ، ج 9 والاستبصار : + « لهم ».




