حِلٍّ عَلَيْهِ حَرَامٌ إِنْ بَرِحَ حَتّى يُرْضِيَكَ ، فَخَرَجَ مِنْ (1) قَبْلِ أَنْ يُرْضِيَهُ ، كَيْفَ يَصْنَعُ (2) وَلَا يَدْرِي مَا يَبْلُغُ (3) يَمِينُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا نِيَّةٌ (4)؟
قَالَ (5) : « لَيْسَ بِشَيْءٍ (6) ». (7)
14798 / 4. مُحَمَّدٌ (8) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ نَجِيَّةَ الْعَطَّارِ (9) ، قَالَ :
سَافَرْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام إِلى مَكَّةَ ، فَأَمَرَ غُلَامَهُ بِشَيْءٍ ، فَخَالَفَهُ إِلى غَيْرِهِ ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « وَاللهِ لَأَضْرِبَنَّكَ يَا غُلَامُ ».
قَالَ : فَلَمْ أَرَهُ (10) ضَرَبَهُ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّكَ حَلَفْتَ لَتَضْرِبَنَّ غُلَامَكَ ، فَلَمْ أَرَكَ ضَرَبْتَهُ؟
فَقَالَ : « أَلَيْسَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ) (11) ». (12)
__________________
(1) في الوافي : « من ».
(2) في « بن » والوسائل ، ح 29471 : « كيف يصنع ».
(3) في « بف ، جد » : « ما تبلغ ». وفي الوسائل ، ح 29471 : « ما بلغ ».
(4) في « ن » : « فيها بينه » بدل « فيها نيّة ».
(5) في « بن » والوافي والوسائل : « فقال ».
(6) في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 352 : « قوله عليهالسلام : ليس بشيء ، أي كان محض اللفظ بلا قصد ، أو المراد أنّه لم يقصد خلافاً بعينه ، وعلى التقديرين لا ينعقد للمرجوحيّة ، أو عدم التلفّظ باليمين أيضاً ، وفي الأوّل القصد أيضاً ».
(7) الوافي ، ج 11 ، ص 567 ، ح 11351 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 238 ، ح 29471 ؛ وص 277 ، ح 29565.
(8) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي « ن » والمطبوع : « محمّد بن يحيى ».
(9) ورد الخبر في التهذيب ، ج 8 ، ص 290 ، ح 1073 ، بسند لا يخلو من الخلل : عن الحسن بن راشد عن محمّد العطّار. ولم نعرف هذا العنوان في هذه الطبقة ، والظاهر كونه محرّفاً من نجيّة العطّار وهو نجيّة [ بن الحارث العطّار ] الراوي عن أبي جعفر عليهالسلام في الكافي ، ح 1664 و 6581 والتهذيب ، ج 2 ، ص 167 ، ح 662 ؛ وج 5 ، ص 434 ، ح 1505.
(10) في « بف » : « ولم أره ».
(11) البقرة (2) : 237.
(12) التهذيب ، ج 8 ، ص 290 ، ح 1073 ، بسنده عن القاسم بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن محمّد العطّار الوافي ، ج 11 ، ص 557 ، ح 11321 ؛ الوسائل ، ح 23 ، ص 275 ، ح 29561.




