بِهَا بَعْدَ الْيَوْمِ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ لِمُوسى عليهالسلام حَيْثُ (1) أَرْسَلَهُ إِلى فِرْعَوْنَ (2) : ( فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى ) (3) وَقَدْ عَلِمَ (4) أَنَّهُ لَايَتَذَكَّرُ وَلَا يَخْشى ، وَلكِنْ لِيَكُونَ ذلِكَ (5) أَحْرَصَ لِمُوسى عليهالسلام عَلَى الذَّهَابِ (6) ». (7)
14796 / 2. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ (8) الْأَرْمَنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : إِنِّي آلَيْتُ أَنْ لَا أَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ عَنْزِي ، وَلَا آكُلَ مِنْ لَحْمِهَا ، فَبِعْتُهَا وَعِنْدِي مِنْ أَوْلَادِهَا؟
فَقَالَ : « لَا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا ، وَلَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِهَا ؛ فَإِنَّهَا مِنْهَا ». (9)
14797 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ (10) ، فَلَزِمَهُ ، فَقَالَ الْمَلْزُومُ : كُلُّ
__________________
ولا يفرّوا ، فافهم فإنّك تنتفع » بدل « عليهم كيلا إلى ينتفع ».
(1) في حاشية « جت » وتفسير القمّي : « حين ».
(2) في « بف » والوافي والتهذيب : + « فأتياه ». وفي تفسير القمّي : + « ائتياه ».
(3) طه (20) : 44.
(4) في الوسائل : + « الله ».
(5) في تفسير القمّي : « ذلك ».
(6) في تفسير القمّي : + « وآكد في الحجّة على فرعون ».
(7) تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 60 ، عن هارون بن مسلم ، إلى قوله : « فأفقههم ينتفع بها بعد اليوم إن شاء الله ». التهذيب ، ج 6 ، ص 163 ، ح 299 ، بسنده عن هارون بن مسلم. علل الشرائع ، ص 67 ، صدر ح 1 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 60 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفيهما من قوله : « واعلم أنّ الله جلّ ثناوُه قال لموسى عليهالسلام » الوافي ، ج 11 ، ص 580 ، ح 11385 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 273 ، ح 29559.
(8) في الوسائل : « أبي عمر ».
(9) التهذيب ، ج 8 ، ص 292 ، ح 1082 ، بسنده عن أبي محمّد الأرمني ، عن عبد الله بن الحكم الوافي ، ج 11 ، ص 573 ، ح 11370 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 274 ، ح 29560.
(10) في الوسائل ، ح 29471 : « في رجل كان له على رجل دين ».




