قَالَ : فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ ، كَذِبَةٌ (1) كَذَبَهَا ». (2)
14778 / 9. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنْ قُلْتَ : لِلّهِ عَلَيَّ ، فَكَفَّارَةُ (3) يَمِينٍ ». (4)
14779 / 10. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :
كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلى إِدْرِيسَ : يَا سَيِّدِي (5) ، نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ ، فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ (6) مَا (7) يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ؟
فَكَتَبَ وَقَرَأْتُهُ : لَاتَتْرُكْهُ إِلاَّ (8) مِنْ عِلَّةٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَلَا مَرَضٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ (9) نَوَيْتَ ذلِكَ (10) ، وَإِنْ (11) كُنْتَ أَفْطَرْتَ
__________________
(1) في المرآة : « قوله عليهالسلام : كذبة ، أي إذا لم يف به ، فقد أكذب وعده ولا يلزمه شيئاً ، فالمراد إهداء ثمنه. ويحتمل أن يكون المراد أنّه يحلف أنّه إن لم يكن اشترى هذا المتاع بهذا المبلغ يكون ثمن متاعه أو متاعه هدياً ، فليس في صورة عدم موافقته للواقع إلاّكذبة كذبها ، ولا يلزمه شيء لوجوه : الأوّل : عدم ذكر اسم الله تعالى. والثاني : أنّه يمين غموس لا يلزم به كفّارة. والثالث : أنّ الهدي لا يكون بغير النعم ».
(2) التهذيب ، ج 8 ، ص 305 ، ح 1133 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 11 ، ص 600 ، ح 11437 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 294 ، ح 29594.
(3) في « م ، جد » والاستبصار : « فكفّارته كفّارة » بدل « فكفّارة ».
(4) التهذيب ، ج 8 ، ص 306 ، ح 1136 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 55 ، ح 193 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 364 ، ذيل ح 4290 ، معلّقاً عن الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. النوادر للأشعري ، ص 45 ، ح 74 ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج 11 ، ص 546 ، ح 11293 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 392 ، ح 28868.
(5) في « ع » : + « أنّي ».
(6) في التهذيب ، ج 8 : « أصم ».
(7) في « بن » : « فما ».
(8) في حاشية « بف » : + « إذا كانت ».
(9) في « ع ، ك ، ن ، بف » : « أن يكون ».
(10) قال السيّد العاملي ما مضمونه : المشهور بين الأصحاب أنّه لو شرط صومه سفراً وحضراً صام ، وإن اتّفق في السفر ، والمستند صحيحة عليّ بن مهزيار ، ويظهر من المصنّف في كتاب الصوم التوقّف في هذا الحكم حيث أسنده إلى قول مشهور. وقال في المعتبر : ولمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولاً مشهوراً. وكأنّ وجه ضعفها الإضمار ، واشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك ، وإلاّ فهي صحيحة السند ، والمسألة قويّة الإشكال ». نهاية المرام ، ج 2 ، ص 358 359.
(11) في « ك ، ن ، جت » والتهذيب ، ح 689 والاستبصار ، ح 408 : « فإن ».




