14776 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (1) عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (2) : رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَحُجَّ ، فَقِيلَ لَهُ : تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ ، فَقَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلَامِي حُرٌّ ، فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.
فَقَالَ : « أُعْتِقَ غُلَامُهُ ».
فَقُلْتُ : لَمْ يُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اللهِ؟
فَقَالَ : « إِنَّهُ نَذْرٌ فِي طَاعَةِ اللهِ ، وَالْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ التَّزْوِيجِ وَأَوْجَبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّزْوِيجِ ».
قُلْتُ : فَإِنَّ الْحَجَّ تَطَوُّعٌ (3).
قَالَ : « وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَهِيَ طَاعَةٌ لِلّهِ (4) قَدْ أَعْتَقَ (5) غُلَامَهُ (6) ». (7)
14777 / 8. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلشَّيْءِ يَبِيعُهُ : أَنَا أُهْدِيهِ إِلى بَيْتِ (8) اللهِ الْحَرَامِ (9)؟
__________________
(1) في الوسائل : « عن أبي عبد الله ».
(2) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « له ».
(3) في النوادر : + « ليس بحجّة الإسلام ».
(4) في « ك ، جد » والنوادر : « الله ».
(5) في « بف » : « عتق ».
(6) في الوافي : « ينبغي حمله بما إذا سمّى الله في نذره ؛ لما مرّ من أنّه لا نذر إلاّلله. وأمّا قول السائل لم يرد بعتقه وجه الله ، فإنّما أراد به أنّه إنّما قال ذلك مخالفة لمن أمره بالتزويج قبل الحجّ وأنّه عازم على تقديم الحجّ لا يفعل غيره ، وهذا لا ينا في كونه لله ».
(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 304 ، ح 1132 ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج 4 ، ص 48 ، ح 165 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. النوادر للأشعري ، ص 44 ، ح 69 ، عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج 11 ، ص 523 ، ح 11240.
(8) في « ن ، بح ، جت » : « لبيت » بدل « إلى بيت ».
(9) في « ع ، ك ، ل ، بن » والوسائل والتهذيب : « الحرام ».




