قُلْتُ : إِنَّهُ عَجَزَ عَنْ ذلِكَ؟
قَالَ : « فَلْيَسْتَغْفِرِ (1) اللهَ ، وَلَا يَعُدْ (2) ؛ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْكَفَّارَةِ وَأَقْصَاهُ وَأَدْنَاهُ ، فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ (3) ، وَلْيُظْهِرْ (4) تَوْبَةً وَنَدَامَةً (5) ». (6)
14767 / 12. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُجْزِئُ (7) إِطْعَامُ (8) الصَّغِيرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، وَلكِنْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ ». (9)
14768 / 13. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ :
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ (10) : « مَنْ كَانَ لَهُ مَا يُطْعِمُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ ، يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ». (11)
__________________
(1) في « بن » والوسائل : « يستغفر ».
(2) في « بف » : « ولا يعود ».
(3) في « ل ، بن » وحاشية « ك ، بح ، جت » والوسائل : « الله ».
(4) هكذا في « ع ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل : « ويظهر ».
(5) في « بح » : « توبته وندامته ». وفي المرآة : « لا يخفى مخالفته لترتيب الآية ، ولم أر من قال به ».
(6) التهذيب ، ج 8 ، ص 298 ، ح 1104 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 52 ، ح 180 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ... عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيهما إلى قوله : « فليستغفر الله ولا يعد » الوافي ، ج 11 ، ص 589 ، ح 11405 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 376 ، ح 28823.
(7) في الفقيه والاستبصار : « لا يجوز ».
(8) في « ع ، ل ، بح ، بن » والوسائل : « طعام ».
(9) التهذيب ، ج 8 ، ص 297 ، ح 1100 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 53 ، ح 182 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 3 ، ص 367 ، ذيل ح 4297 الوافي ، ج 11 ، ص 587 ، ح 11399 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 387 ، ح 28855.
(10) في تفسير العيّاشي ، ح 178 والنوادر : + « في كفّارة اليمين ».
(11) النوادر للأشعري ، ص 60 ، ح 120 ، عن إبراهيم بن عمر. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 338 ، صدر ح 178 ، عن أبي خالد القمّاط. وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب وجوه الصوم ، ضمن ح 6319 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 77 ،




