14760 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ « فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ إِطْعَامُ (1) عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ، وَالْوَسَطُ الْخَلُّ وَالزَّيْتُ ، وَأَرْفَعُهُ الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ (2) ، وَالصَّدَقَةُ مُدٌّ مُدٌّ (3) مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، وَالْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ الصِّيَامُ ؛ يَقُولُ (4) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ) (5) ». (6)
__________________
لا تنا في بينها وبين الأخبار الأوّلة ، لأنّ الكسوة تترتّب ، فمن قدر على أن يكسو ثوبين كان عليه ذلك ، ومن لم يقدر إلاّعلى ثوب واحد لم يلزمه أكثر من ذلك ». تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 296 ، ذيل الحديث 1095.
وفي مرآة العقول ، ج 24 ، ص 337 بعد نقله عبارة الشيخ : « وقيل : يمكن حمل الثوبين على ما إذا لم يوار أحدهما عورته ، والواحد على ما إذا واراها ، أو الواحد على الدست الواحد أو الثوبين على الاستحباب ».
(13) التهذيب ، ج 8 ، ص 295 ، ح 1093 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 51 ، ح 176 ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص 59 ، ح 115 ، عن محمّد بن قيس الوافي ، ج 11 ، ص 585 ، ح 11393 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 380 ، ح 28835 ؛ وفيه ، ص 384 ، ح 28849 ، ملخّصاً ؛ وفيه ، ج 23 ، ص 272 ، ح 29558 ، إلى قوله : « لكلّ مسكين مدّ ».
(1) في « ع » والتهذيب : « وإطعام ».
(2) في الاستبصار : « اللحم والخبز » بدل « الخبز واللحم ».
(3) في « بن » والوسائل : « مدّ ».
(4) في « جد » والاستبصار : « لقول ». وفي « ع » : « يقول ».
(5) البقرة (2) : 196 ؛ المائدة (5) : 89.
وقال الشهيد : « إطعام عشرة مساكين في كفّارة اليمين ممّا يسمّى طعاماً ، كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما. وقيل : يجب في كفّارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهلهُ للآية ، وحمل على الأفضل ، ويجزي التمر والزبيب ، ويستحبّ الادم مع الطعام وأعلاه اللحم وأوسطه الزيت والخلّ ، وأدناه الماء ، وظاهر المفيد وسلاّر وجوب الأدم. والواجب مدّ لكلّ مسكين ؛ لصحيحة ابن سنان ، وفي الخلاف : يجب مدّان في جميع الكفّارات ، معوّلاً على إجماعنا ، وكذا في المبسوط والنهاية. واجتزأ بالمدّ مع العجز. وقال ابن الجنيد : يزيد على المدّ مؤونة طحنه وخبزه وادمه. والمفيد وجماعة : إمّا مدّ أو شبعه في يوم ، وصرّح ابن الجنيد بالغداء والعشاء ، وأطلق جماعة أنّ الواجب الإشباع مرّة لصحيحة أبي بصير ، فعلى هذا يجزي الإشباع وإن قصر من المدّ ». الدروس ، ج 2 ، ص 186 187.
(6) التهذيب ، ج 8 ، ص 296 ، ح 1097 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 52 ، ح 179 ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 338 ، ح 173 ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج 3 ، ص 367 ، ذيل




