عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : مَنِ اسْتَثْنى فِي يَمِينٍ (1) فَلَا حِنْثَ (2) وَلَا كَفَّارَةَ ». (3)
14743 / 6. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : الاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ مَتى مَا ذَكَرَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ، ثُمَّ تَلَا هذِهِ الْآيَةَ : ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ) (4) ». (5)
14744 / 7. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادِهِ (6) ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : مَنْ حَلَفَ سِرّاً فَلْيَسْتَثْنِ سِرّاً وَمَنْ حَلَفَ عَلَانِيَةً فَلْيَسْتَثْنِ عَلَانِيَةً ». (7)
14745 / 8. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ )؟
فَقَالَ : « إِذَا حَلَفْتَ عَلى يَمِينٍ ، وَنَسِيتَ أَنْ تَسْتَثْنِيَ ، فَاسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرْتَ ». (8)
__________________
(1) في « بن » والوسائل : « في اليمين ».
(2) في « بف » : « فلا حرج عليه » بدل « فلا حنث ». وفي التهذيب : + « عليه ».
(3) التهذيب ، ج 8 ، ص 282 ، ح 1031 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 579 ، ح 11382 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 256 ، ح 29510.
(4) في المرآة : « يمكن حمله على أنّه إنّما يقيّد على الأربعين في العمل باستحباب الاستثناء ، لا في أصل اليمين ».
(5) تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 325 ، ح 23 ، عن القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام الوافي ، ج 11 ، ص 579 ، ح 11381 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 257 ، ح 29515.
(6) المراد من « بإسناده » هو النوفلي المتوسّط بين إبراهيم بن هاشم والد عليّ وبين السكوني في أسنادٍ كثيرة جدّاً ، كما فهمه الشيخ الطوسي في التهذيب والشيخ الحرّ في الوسائل.
(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 282 ، ح 1032 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 371 ، ح 4301 ، مرسلاً عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الوافي ، ج 11 ، ص 579 ، ح 11383 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 254 ، ح 29507.
(8) الوافي ، ج 11 ، ص 578 ، ح 11377 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 258 ، ح 29516.




