14734 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْيَمِينِ الَّتِي هِيَ لِلّهِ طَاعَةٌ؟
فَقَالَ : « مَا جَعَلَ لِلّهِ (1) فِي طَاعَةٍ (2) ، فَلْيَقْضِهِ ؛ فَإِنْ (3) جَعَلَ لِلّهِ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْهُ (4) ، فَلْيُكَفِّرْ (5) يَمِينَهُ ؛ وَأَمَّا مَا كَانَتْ يَمِينٌ (6) فِي مَعْصِيَةٍ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ». (7)
14735 / 8. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً (8) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ عَلَيْهَا أَنْ لَايَفْعَلَهَا (9) مِمَّا (10) لَهُ فِيهِ (11) مَنْفَعَةٌ (12) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ (13) ، وَإِنَّمَا الْكَفَّارَةُ فِي أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ :
__________________
التهذيب ، ج 8 ، ص 284 ، ح 1043 ؛ وص 292 ، ح 1079 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 41 ، ح 140 ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج 8 ، ص 289 ، ح 1065 ، بسنده عن أبان. النوادر للأشعري ، ص 36 ، ح ، 44 ، مرسلاً الوافي ، ج 11 ، ص 554 ، ح 11313 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 240 ، ح 29476 ؛ وص 251 ، ح 29504.
(1) في الوسائل والنوادر : + « عليه ».
(2) في الوافي : « طاعته ».
(3) في حاشية « بف » والوافي : « وإن ».
(4) في الوسائل والنوادر : « لم يفعل ».
(5) في الوسائل : + « عن ». وفي النوادر : « فيكفّر عن ».
(6) في « بف » والوافي : « يميناً ».
(7) النوادر للأشعري ، ص 45 ، ح 72 ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج 11 ، ص 555 ، ح 11315 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 247 ، ح 29495.
(8) في التهذيب والاستبصار : « ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ».
(9) في « بح » والوافي : « أن لا يفعله ».
(10) في « بف » : « فما ».
(11) في « ع ، ك ، م ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : « فيها ».
(12) في الاستبصار : « منفعة فيه » بدل « فيه منفعة ».
(13) في « م ، ن ، جد » : « عليها ».




