عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (1) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ لِيَأْكُلَ ، فَلَمْ يَطْعَمْ : هَلْ (2) عَلَيْهِ فِي ذلِكَ كَفَّارَةٌ (3)؟ وَمَا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ؟
فَقَالَ : « الْكَفَّارَةُ فِي الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الْمَتَاعِ أَنْ لَايَبِيعَهُ وَلَا يَشْتَرِيَهُ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِيهِ (4) ، فَيُكَفِّرُ (5) عَنْ يَمِينِهِ (6) وَإِنْ (7) حَلَفَ عَلى شَيْءٍ وَالَّذِي (8) عَلَيْهِ (9) إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، إِنَّمَا (10) ذلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (11) ». (12)
__________________
(1) في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « عن أبي عبد الله عليهالسلام ». وفي « ن » : « عبد الرحمن بنأبي عبد الله عليهالسلام ». وهذا ممّا يدلّ على وقوع السقط في السند بجواز النظر من « أبي عبد الله » في « عبد الرحمن بن أبي عبد الله » إلى « أبي عبد الله » في « أبي عبد الله عليهالسلام ». « كما نبّهنا عليه في الكافي ، ح 14716. فعليه ما ورد في التهذيب ، ج 8 ، ص 292 ، ح 1079 من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب بنفس السند « عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته ... » هو الظاهر.
(2) في التهذيب ، ح 1079 والاستبصار ، ح 140 : « فهل ».
(3) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. والتهذيب ، ح 1079 والاستبصار ، ح 140. وفي « بن » والمطبوع : « الكفّارة ». وفي الوافي : « شيء ».
(4) في « ع ، ن » والوسائل ، ح 29504 والتهذيب ، ح 1079 والاستبصار ، ح 140 : « فيه ». وفي النوادر : « فيشتريه ».
(5) في « ع » : « فيكفّ ». وفي « ن » : « فيكفّره ».
(6) التهذيب ، ج 8 ، ص 292 ، ح 1079 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 41 ، ح 140 ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص 43 ، ح 66 ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، من قوله : « ما اليمين التي تجب فيها الكفّارة ». وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 287 ، ح 1057 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 40 ، ح 138 ، بسندهما عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. النوادر للأشعري ، ص 30 ، ح 24 ، مرسلاً ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفّارة؟ قال : لا ». وراجع : المحاسن ، ص 452 ، ح 366 الوافي ، ج 11 ، ص 554 ، ح 11313 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 251 ، ح 29504 ؛ وص 279 ، ح 29568.
(7) في « ن » : « فإن ».
(8) في « م ، بف ، بن » والوسائل والكافي ، ح 14716 والتهذيب ، ح 1043 وح 1079 والاستبصار ، ح 140 والنوادر ، ص 36 : + « حلف ».
(9) في التهذيب ، ح 289 : « حلف ».
(10) في الوسائل ، ح 29476 والكافي ، ح 14716 والتهذيب ، ح 1065 والنوادر ، ص 36 : « وإنّما ». وفي التهذيب ، ح 1043 : « فإنّما ».
(11) في « بف » : « الشياطين ». وفي المرآة : « يدلّ على وجوب العمل بالمناشدة كما هو المذهب ».
(12) الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها ، ج 14716. وفي




