سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « لَيْسَ كُلُّ يَمِينٍ فِيهَا كَفَّارَةٌ ، أَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَ (1) ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا (2) الْكَفَّارَةُ ، وَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ مِمَّا أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ (3) ، فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ (4) الْكَفَّارَةَ (5) ». (6)
14730 / 3. عَنْهُ (7) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما السّلام : الْيَمِينُ الَّتِي تَلْزَمُنِي (8) فِيهَا الْكَفَّارَةُ؟
فَقَالَا (9) : « مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا لِلّهِ فِيهِ (10) طَاعَةٌ أَنْ تَفْعَلَهُ فَلَمْ تَفْعَلْهُ ، فَعَلَيْكَ فِيهِ (11) الْكَفَّارَةُ ؛ وَمَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا لِلّهِ فِيهِ الْمَعْصِيَةُ ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ ؛ وَمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْصِيَةٌ وَلَا طَاعَةٌ ، فَلَيْسَ هُوَ بِشَيْءٍ (12) ». (13)
14731 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ،
__________________
(1) في « جت » والوسائل والاستبصار : « ففعلت ».
(2) في الوسائل والتهذيب : « فيه ».
(3) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « ففعلت فليس عليك إلى أن لا تفعله ففعلته ». وفي « جت » : « فليسعليك فيها إلى أن لا تفعله ففعلته ».
(4) في « بف » وحاشية « بح » والوافي والاستبصار : « فيها ».
(5) في الوسائل : « ثمّ فعلته فعليك الكفّارة » بدل « ففعلته ، فإنّ عليك فيه الكفّارة ».
(6) التهذيب ، ج 8 ، ص 291 ، ح 1076 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 42 ، ح 146 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 11 ، ص 552 ، ح 11306 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 249 ، ح 29500.
(7) مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد المذكور في سند الحديث الأوّل.
(8) في « ع ، جت » والوافي : « يلزمني ».
(9) في « جد » : « قالا ».
(10) في « ن » : + « خير ».
(11) في الوافي : « فيها ».
(12) في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 325 : « ظاهره عدم انعقاد اليمين على المباح ، وحمل على ما إذا كان مرجوحاً ديناً أو دنيا ، لعدم الخلاف ظاهراً بين الأصحاب في انعقاد اليمين على المباح المتساوي الطرفين ».
(13) التهذيب ، ج 8 ، ص 291 ، ح 1077 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 42 ، ح 143 : معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن سعد الوافي ، ج 11 ، ص 552 ، ح 11307 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 250 ، ح 29501.




