عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (1) ، قَالَ : « لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلاَّ عَلى عِلْمِهِ (2) ». (3)
14727 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ (4) إِلاَّ عَلى عِلْمِهِ ، وَلَا يَقَعُ (5) الْيَمِينُ إِلاَّ عَلَى الْعِلْمِ ، اسْتُحْلِفَ (6) أَوْ لَمْ يُسْتَحْلَفْ ». (7)
12 بَابُ الْيَمِينِ الَّتِي تَلْزَمُ (8) صَاحِبَهَا الْكَفَّارَةُ
14728 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « كُلُّ يَمِينٍ حَلَفْتَ عَلَيْهَا لَكَ فِيهَا مَنْفَعَةٌ فِي أَمْرِ دِينٍ أَوْ دُنْيَا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ فِيهَا ، وَإِنَّمَا تَقَعُ (9) عَلَيْكَ (10) الْكَفَّارَةُ فِيمَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ فِيمَا لِلّهِ (11) مَعْصِيَةٌ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ ، ثُمَّ تَفْعَلُهُ ». (12)
14729 / 2. عَنْهُ (13) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
__________________
(1) في « ع ، ل ، ن ، جد » : « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
(2) لم ترد هذه الرواية في « بح ».
(3) الوافي ، ج 16 ، ص 1065 ، ح 16692 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 247 ، ح 29493.
(4) في « بف » : « لا يحلف الرجل ». وفي الوافي والتهذيب : « لا يستحلف العبد ».
(5) في « بن » : « ولا تقع ».
(6) في التهذيب : « يستحلف ».
(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 280 ، ح 1022 ، وفيه هكذا : « وعنه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام » الوافي ، ج 16 ، ص 1065 ، ح 16694 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 247 ، ح 29494.
(8) في « ك ، ن ، بح ، جت » : « يلزم ».
(9) في « ع ، ك ، ن ، بف ، جت ، جد » والوافي : « يقع ».
(10) في حاشية « بف » : « عليها ».
(11) في « م » والوسائل : + « فيه ».
(12) الوافي ، ج 11 ، ص 552 ، ح 11305 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 248 ، ح 29496.
(13) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.




