مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 727 من 782

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلاَّ عَلى عِلْمِهِ ». (1)‌

14725 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حَكَم بْنِ أَيْمَنَ الْخَيَّاطِ (2) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُسْتَحْلَفُ (3) الرَّجُلُ (4) إِلاَّ عَلى عِلْمِهِ (5) ». (6)

14726 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

__________________

(1) التهذيب ، ج 8 ، ص 280 ، ح 1020 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 16 ، ص 1065 ، ح 16692 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 246 ، ح 29491.

(2) هكذا في « بف ، جت ». وفي « ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بن » : « خالد بن أيمن الخيّاط ». وفي « ع ، م ، جد » والمطبوع والوسائل : « خالد بن أيمن الحنّاط ».

هذا ، وقد ورد الخبر في التهذيب ، ج 8 ، ص 280 ، ح 1021 ، وسنده هكذا : « وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حكم بن أيمن الحنّاط ... » لكنّ المذكور في بعض نسخه المعتبرة : « وعنه ، عن عليّ بن إبراهيم » والضمير راجع إلى محمّد بن يعقوب المذكور في سند الحديث 1020.

ثمّ إنّا لم نجد ذكراً لخالد بن أيمن في شي‌ءٍ من طرق وأسناد أصحابنا. والمذكور في الأسناد وكتب الرجال هو حكم بن أيمن الحنّاط أو الخيّاط. راجع : رجال النجاشي ، ص 137 ، الرقم 354 ؛ رجال البرقي ، ص 38 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 160 ، الرقم 246 ؛ رجال الطوسي ، ص 185 ، الرقم 2250 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 6 ، ص 368 369.

(3) في « بح ، جت » والتهذيب : « لا يحلف ».

(4) في النوادر : « العبد ».

(5) في المرآة : « قوله : لا يستحلف الرجل ، على بناء الفاعل ، أي لا يجوز أن يحلف أحد غيره إلاّمع علم المدّعي بالحقّ ، فيدلّ على عدم جواز الدعوى بالظنّ ؛ أو على بناء المجهول ، أي لا يطلب الحلف من أحد إلاّمع دعوى العلم ؛ عليه ، فإذا ادّعى عدم العلم كما إذا كان فعل الغير فيستحلف على نفي العلم ؛ أو المراد أنّ الحلف والاستحلاف إنّما هو على علم الحالف لا على الواقع ، فإذا حلف على شي‌ء مطابقاً لعلمه ، وكان مخالفاً للواقع لا يأ ثم عليه ، ولعلّه أظهر. وكذا قوله عليه‌السلام : « لا يحلف الرجل إلاّعلى علمه » يمكن أن يقرأ على بناء المجرّد المعلوم بالمعنى الأخير أو المراد أنّه يجب أن لا يحلف على ما لا يعلم يقيناً ، ولا يحلف بالظنّ ، ويمكن أن يقرأ على بناء التفعيل المجهول أو المعلوم ، وفي الأخير بعد ».

(6) التهذيب ، ج 8 ، ص 280 ، ح 1021 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ... عن الحكم بن أيمن الحنّاط. النوادر للأشعري ، ص 170 ، صدر 447 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج 16 ، ص 1065 ، ح 16693 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 247 ، ح 29492.

الصفحة 727 من 782