8 بَابٌ فِي اللَّغْوِ
14715 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ) (1) قَالَ : « اللَّغْوُ (2) قَوْلُ الرَّجُلِ : لَاوَاللهِ ، وَبَلى وَاللهِ ، وَلَا يَعْقِدُ عَلى شَيْءٍ ». (3)
9 بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِينٍ فَرَأى خَيْراً مِنْهَا
14716 / 1. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ (4) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (5) ، قَالَ : « إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلى شَيْءٍ وَالَّذِي حَلَفَ (6) عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ
__________________
والمكاتبة ، ح 11144 و 11145 ؛ وكتاب الوصايا ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة ... ، ح 13199 الوافي ، ج 11 ، ص 563 ، ح 11343 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 236 ، ح 29465.
(1) البقرة (2) : 225 ؛ المائدة (5) : 89.
(2) في « بف ، جت » والتهذيب : + « هو ». وفي « ك » : + « في ».
(3) التهذيب ، ج 8 ، ص 280 ، ح 1023 ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 361 ، ح 4279 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 37 ، ح 48 ، بسند آخر ، إلى قوله : « وبلى والله » مع اختلاف يسير. تفسيرالعيّاشي ، ج 1 ، ص 112 ، ح 341 ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ وفيه ، ص 336 ، ح 163 ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 565 ، ح 11346 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 238 ، ح 29470.
(4) في المطبوع : « عبد الله الرحمن بن أبي عبد الله ». وهو سهوٌ واضح.
(5) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « عن أبي عبد الله عليهالسلام ». وفي « ن » : « عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليهالسلام » ، وهذا كاشفعن جواز النظر من « أبي عبد الله » في « عبد الرحمن بن أبي عبد الله » إلي « أبي عبد الله » في « أبي عبد الله عليهالسلام » فوقع السقط.
(6) في الكافي ، ح 14733 : « حلف ».




