قَالَ : وَسَأَلْتُهُ (1) عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً لِبَيْتِ اللهِ إِنْ أَعَارَتْ مَتَاعَهَا لِفُلَانَةَ وَفُلَانَةَ (2) ، فَأَعَارَ (3) بَعْضُ أَهْلِهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا (4)؟
قَالَ (5) : « لَيْسَ عَلَيْهَا هَدْيٌ ، إِنَّمَا الْهَدْيُ مَا جُعِلَ لِلّهِ (6) هَدْياً لِلْكَعْبَةِ ، فَذلِكَ الَّذِي يُوفى بِهِ إِذَا جُعِلَ لِلّهِ (7) ، وَمَا كَانَ مِنْ أَشْبَاهِ هذَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ (8) ، وَلَا هَدْيَ لَايُذْكَرُ (9) فِيهِ (10) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (11) ». (12)
وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّةٍ؟
قَالَ : « ذلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ » (13).
__________________
التهذيب ، ج 8 ، ص 288 ، ح 1062 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحلبي ، من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليهالسلام. النوادر للأشعري ، ص 33 ، ح 35 ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليهالسلام. وفيه ، ص 39 ، ح 55 ، عن الحلبي ، مع اختلاف الوافي ، ج 11 ، ص 541 ، ح 11283 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 221 ، ح 29417 ، إلى قوله : « الذي حلف عليه » ؛ وفيه ، ص 230 ، ح 29448 ، من قوله : « وقال : كلّ يمين ».
(1) في الوافي والوسائل ، ح 29458 : « سألته » بدون الواو.
(2) في « جت » : « وفلان ». وفي الوسائل ، ح 29458 : « وفلانة ».
(3) في الوافي : « فأعارها ».
(4) في « بف » والوافي : « إذنها ».
(5) في « بف ، بن » والوافي والوسائل ، ح 29458 : « فقال ».
(6) في « ل ، بح ، جت » والوسائل ، ح 29458 والنوادر للأشعري ، ح 56 : « الله ».
(7) في « ك ، ن ، بح » : + « عليه ».
(8) في الوسائل ، ح 29610 : « وما كان من أشباه هذا فليس بشيء ».
(9) في « م ، بف ، جد » : « ولا يذكر ».
(10) في « بف » : « منه ». وفي الفقيه : + « اسم ».
(11) في الوافي : « إلاّ بذكر الله » بدل « لا يذكر فيه الله عزّوجلّ ».
(12) التهذيب ، ج 8 ، ص 312 ، ح 1160 ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج 3 ، ص 365 ، ح 4294 ، معلّقاً عن الحلبي ؛ النوادر للأشعري ، ص 39 ، ح 56 ، عن الحلبي. الوافي ، ج 11 ، ص 541 ، ح 11283 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 233 ، ح 29458 ؛ وفيه ، ص 301 ، ح 29610 ، من قوله : « إنّما الهدي ما جعل لله ».
(13) في المرآة : « أي إذا لم يكن ذلك لله ، ولم يسمّ الله في النذر ؛ أو لأنّه على أمر ممتنع بحسب حاله ، فكأنّه لايريد إيقاقه وهو لاغ فيه ».




