مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 717 من 782

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ : لِلّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى الْكَعْبَةِ إِنِ اشْتَرَيْتُ لِأَهْلِي شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ؟

فَقَالَ (1) : « أَيَشُقُّ ذلِكَ عَلَيْهِمْ؟ ».

قَالَ (2) : نَعَمْ ، يَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ لَايَأْخُذَ لَهُمْ شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ.

قَالَ : « فَلْيَأْخُذْ لَهُمْ (3) بِنَسِيئَةٍ ، وَلَيْسَ (4) عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ (5) ». (6)

14708 / 12. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ (7) قَالَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ (8) أَنْ لَايُكَلِّمَ (9) ذَا قَرَابَةٍ (10) ، قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ، فَلْيُكَلِّمِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ ».

وَقَالَ : « كُلُّ يَمِينٍ لَايُرَادُ بِهَا (11) وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ (12) ، فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ (13) » (14).

__________________

(1) في « ن ، بح » والوسائل والنوادر : « قال ».

(2) في الوسائل والنوادر : « قلت ».

(3) في الوافي والنوادر : « لهم ».

(4) في « بف » : « فليس ».

(5) في الوسائل : « ولا شي‌ء عليه » بدل « وليس عليه شي‌ء ».

(6) النوادر للأشعري ، ص 35 ، ح 42 ، عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 541 ، ح 11284 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 228 ، ح 29444.

(7) في الوافي : « أنّه ».

(8) في « م ، ن » : « يميناً ».

(9) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 29417 والتهذيب ، ح 1160 والاستبصار والنوادر للأشعري. وفي « بف » : + « أحداً ». وفي المطبوع : « أن لايتكلّم ».

(10) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 29417. وفي « بح » والمطبوع : + « له ».

(11) في « ل ، جت » وحاشية « بح » : « به ».

(12) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فليس بشي‌ء ، ظاهره اشتراط القربة في اليمين ، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب ، وقيل : لعلّ المراد باليمين النذر ، فإنّه يشترط فيه القربة إجماعاً ، أو المراد أن لا يكون يمينه باسم الله ، بل بالطلاق والعتاق وغير ذلك ، فذلك الذي شرط عليه‌السلام فيه أمرين : أن يكون من النعم ، وأن يذكر فيه اسم الله ، فلا ينعقد نذر الهدي إلاّبالأمرين ».

(13) في « جد » : « وعتق ». وفي التهذيب ، ح 1062 : « ولا غيره ». وفي التهذيب ، ح 1160 والاستبصار : « أو غيره ».

(14) التهذيب ، ج 8 ، ص 312 ، ح 1160 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 47 ، ح 160 ، بسندهما عن ابن أبي عمير.

الصفحة 717 من 782