سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ : لِلّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى الْكَعْبَةِ إِنِ اشْتَرَيْتُ لِأَهْلِي شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ؟
فَقَالَ (1) : « أَيَشُقُّ ذلِكَ عَلَيْهِمْ؟ ».
قَالَ (2) : نَعَمْ ، يَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ لَايَأْخُذَ لَهُمْ شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ.
قَالَ : « فَلْيَأْخُذْ لَهُمْ (3) بِنَسِيئَةٍ ، وَلَيْسَ (4) عَلَيْهِ شَيْءٌ (5) ». (6)
14708 / 12. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ (7) قَالَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ (8) أَنْ لَايُكَلِّمَ (9) ذَا قَرَابَةٍ (10) ، قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَلْيُكَلِّمِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ ».
وَقَالَ : « كُلُّ يَمِينٍ لَايُرَادُ بِهَا (11) وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ (12) ، فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ (13) » (14).
__________________
(1) في « ن ، بح » والوسائل والنوادر : « قال ».
(2) في الوسائل والنوادر : « قلت ».
(3) في الوافي والنوادر : « لهم ».
(4) في « بف » : « فليس ».
(5) في الوسائل : « ولا شيء عليه » بدل « وليس عليه شيء ».
(6) النوادر للأشعري ، ص 35 ، ح 42 ، عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 541 ، ح 11284 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 228 ، ح 29444.
(7) في الوافي : « أنّه ».
(8) في « م ، ن » : « يميناً ».
(9) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 29417 والتهذيب ، ح 1160 والاستبصار والنوادر للأشعري. وفي « بف » : + « أحداً ». وفي المطبوع : « أن لايتكلّم ».
(10) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 29417. وفي « بح » والمطبوع : + « له ».
(11) في « ل ، جت » وحاشية « بح » : « به ».
(12) في المرآة : « قوله عليهالسلام : فليس بشيء ، ظاهره اشتراط القربة في اليمين ، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب ، وقيل : لعلّ المراد باليمين النذر ، فإنّه يشترط فيه القربة إجماعاً ، أو المراد أن لا يكون يمينه باسم الله ، بل بالطلاق والعتاق وغير ذلك ، فذلك الذي شرط عليهالسلام فيه أمرين : أن يكون من النعم ، وأن يذكر فيه اسم الله ، فلا ينعقد نذر الهدي إلاّبالأمرين ».
(13) في « جد » : « وعتق ». وفي التهذيب ، ح 1062 : « ولا غيره ». وفي التهذيب ، ح 1160 والاستبصار : « أو غيره ».
(14) التهذيب ، ج 8 ، ص 312 ، ح 1160 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 47 ، ح 160 ، بسندهما عن ابن أبي عمير.




