فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ (1) ». (2)
14703 / 7. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ أَيْمَاناً أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ ، أَوْ صَدَقَةً ، أَوْ عِتْقاً (3) ، أَوْ نَذْراً ، أَوْ هَدْياً (4) إِنْ هُوَ كَلَّمَ أَبَاهُ ، أَوْ أُمَّهُ ، أَوْ أَخَاهُ ، أَوْ ذَا رَحِمٍ (5) ، أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ ، أَوْ مَأْثَمٍ (6) فِيهِ (7) يُقِيمُ عَلَيْهِ ، أَوْ أَمْرٍ لَايَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ؟
فَقَالَ : « كِتَابُ اللهِ قَبْلَ الْيَمِينِ ، وَ (8) لَايَمِينَ فِي مَعْصِيَةٍ (9) ». (10)
__________________
(1) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل والكافي ، ح 9898 والتهذيب ، ح 1050 والأمالي للصدوق والأمالي للطوسي وتحف العقول : « رحم ».
(2) الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّه لا رضاع بعد فطام ، ضمن ح 9898. التهذيب ، ج 8 ، ص 285 ، ح 1050 ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص 26 ، ذيل ح 17 ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم. وفي الأمالي للصدوق ، ص 378 ، المجلس 60 ، ذيل ح 4 ؛ والأمالي للطوسي ، ص 423 ، المجلس 15 ، ذيل ح 946 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 365 ، ضمن الحديث الطويل 5762 ؛ والجعفريّات ، ص 112 ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع اختلاف يسير. تحف العقول ، ص 381 ، عن أبي عبد الله عليهالسلام من دون الإسناد إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم. فقه الرضا عليهالسلام ، ص 273 ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المضطرّ والمكره ، ح 10944 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 74 ، ح 248 ؛ وص 288 ، ح 1060 الوافي ، ج 11 ، ص 558 ، ح 11324 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 217 ، ح 29404.
(3) في التهذيب والاستبصار : « أو عتقاً ».
(4) هكذا في « بف ، ر » ، والوافي والوسائل والنوادر والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « أو عتق أو نذر أو هدي » بدل « أو عتقاً أو نذراً أو هدياً ».
(5) في « بن » : + « منه ».
(6) في الوافي : « أو ما أثم » بدل « أو مأثم ».
(7) في الوسائل والتهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري ، ح 18 : « فيه ».
(8) في التهذيب والاستبصار : « كتاب الله قبل اليمين و ».
(9) في التهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري ، ح 18 : + « الله ».
(10) النوادر للأشعري ، ص 27 ، صدر ح 18 ، عن عثمان بن عيسى. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 311 ، صدر




