مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 712 من 782

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ (1) يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ ، وَلَا تَحْرِيمِ حَلَالٍ ، وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ ». (2)

14700 / 4. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (3) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (4) عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ؟

فَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : لَانَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ (5) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ وَغَيْرِ (6) ذلِكَ ، فَحَلَفَ؟

قَالَ : « لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ » (7).

وَسَأَلْتُهُ (8) عَنْ رَجُلٍ يَخَافُ عَلى مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ ، فَيَحْلِفُ لِيَنْجُوَ بِهِ (9) مِنْهُ؟

قَالَ (10) : « لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ». وَسَأَلْتُهُ (11) : هَلْ (12) يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلى مَالِ أَخِيهِ كَمَا يَحلِفُ (13) عَلى مَالِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ». (14)

__________________

(1) في الوسائل : « لا تجوز ».

(2) التهذيب ، ج 8 ، ص 285 ، ح 1047 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 11 ، ص 559 ، ح 11328 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 219 ، ح 29411.

(3) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(4) في « ع » : « الرضا ».

(5) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، جت » : « رحم ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : ولا يمين في قطيعة رحم ، لعلّه على سبيل المثال ».

(6) في الوسائل ، ح 29425 : « أوغير ».

(7) في « ن » : « وسألته عن رجل أحلفه السلطان ... إلى قال : لاجناح عليه ».

(8) في « بح » والوافي : « قال » وسألته ».

(9) في « جد » : « به ».

(10) في « بف » والوافي : « فقال ».

(11) في « بح ، بف » والوافي : « قال : وسألته ».

(12) في « ن ، جت » : « عن رجل » بدل « هل ».

(13) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح 29425. وفي المطبوع : « يحلف ».

(14) التهذيب ، ج 8 ، ص 285 ، ح 1048 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 11 ، ص 559 ، ح 11329 ؛

الصفحة 712 من 782