عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ (1) يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ ، وَلَا تَحْرِيمِ حَلَالٍ ، وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ ». (2)
14700 / 4. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (3) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (4) عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ؟
فَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : لَانَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ (5) ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ وَغَيْرِ (6) ذلِكَ ، فَحَلَفَ؟
قَالَ : « لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ » (7).
وَسَأَلْتُهُ (8) عَنْ رَجُلٍ يَخَافُ عَلى مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ ، فَيَحْلِفُ لِيَنْجُوَ بِهِ (9) مِنْهُ؟
قَالَ (10) : « لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ». وَسَأَلْتُهُ (11) : هَلْ (12) يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلى مَالِ أَخِيهِ كَمَا يَحلِفُ (13) عَلى مَالِهِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ». (14)
__________________
(1) في الوسائل : « لا تجوز ».
(2) التهذيب ، ج 8 ، ص 285 ، ح 1047 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 11 ، ص 559 ، ح 11328 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 219 ، ح 29411.
(3) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(4) في « ع » : « الرضا ».
(5) في « ع ، ك ، ل ، ن ، جت » : « رحم ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : ولا يمين في قطيعة رحم ، لعلّه على سبيل المثال ».
(6) في الوسائل ، ح 29425 : « أوغير ».
(7) في « ن » : « وسألته عن رجل أحلفه السلطان ... إلى قال : لاجناح عليه ».
(8) في « بح » والوافي : « قال » وسألته ».
(9) في « جد » : « به ».
(10) في « بف » والوافي : « فقال ».
(11) في « بح ، بف » والوافي : « قال : وسألته ».
(12) في « ن ، جت » : « عن رجل » بدل « هل ».
(13) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح 29425. وفي المطبوع : « يحلف ».
(14) التهذيب ، ج 8 ، ص 285 ، ح 1048 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 11 ، ص 559 ، ح 11329 ؛




