7 بَابُ مَا لَايَلْزَمُ مِنَ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ
14697 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (1) : قَالَ : « لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ (2) مَعَ وَالِدِهِ ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا ، وَلَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ (3) ». (4)
14698 / 2. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « لَا يَجُوزُ (5) يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ ، وَلَا تَحْرِيمِ حَلَالٍ ، وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ ». (6)
14699 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ :
__________________
(1) في « ن » : « قال ».
(2) في « ع ، بف » والوسائل والتهذيب : « لولد ».
(3) قال الشهيد الثاني ما مضمونه : « لا إشكال في توقّف انعقاد يمين كلّ واحد من الثلاثة على إذن الوليّ المذكور مالم يكن يمينه على فعل واجب أو ترك محرّم ... وإنّما الكلام في أنّ الإذن هل هو شرط في صحّته أو النهي مانع منها؟ فالمشهور وهو الذي جزم به المصنّف هنا الثاني ، والخبر يدلّ على الأوّل ، وهو أقوى. وتظهر فائدة القولين فيما لوزالت الولاية بفراق الزوج وعتق المملوك وموت الأب قبل الحلّ في المطلق أو مع بقاء الوقت ، فعلى الأوّل تنعقد اليمين ، وعلى الثاني هي باطلة بدون الإذن مطلقاً ». المسالك ، ج 11 ، ص 207 208.
(4) التهذيب ، ج 8 ، ص 285 ، ح 1049 ، معلّقاً عن الكليني. تحف العقول ، ص 111 ، ضمن الحديث ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، إلى قوله : « مع زوجها » الوافي ، ج 11 ، ص 558 ، ح 11323 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 216 ، ح 29403.
(5) في « بن » والوسائل : « لا تجوز ».
(6) التهذيب ، ج 8 ، ص 285 ، ح 1046 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 497 ، ذيل ح 4753 ، بسنده عن عبد الله بن سنان الوافي ، ج 11 ، ص 558 ، ح 11327 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 219 ، ح 29412.




