عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : الْيَمِينُ الصَّبْرُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ » (1) (2)
14680 / 3. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُرَاتٍ خَالِ أَبِي عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : إِيَّاكُمْ وَالْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ ؛ فَإِنَّهَا تَدَعُ الدِّيَارَ مِنْ أَهْلِهَا (3) بَلَاقِعَ ». (4)
14681 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَنَانٍ ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (5) : « الْيَمِينُ الصَّبْرُ (6) الْكَاذِبَةُ تُورِثُ الْعَقِبَ الْفَقْرَ (7) ». (8)
14682 / 5. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
__________________
(1) قال ابن الأثير : « فيه : اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع. البلاقع جمع بلقع وبلقعة ، وهي الأرض القفر التي لا شيء بها ، يريد أنّ الحالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق. وقيل : هو أن يفرّق الله شمله ويغيّر عليه ما أولاه من نعمه ». النهاية ، ج 1 ، ص 153 ( بلقع ).
(2) ثواب الأعمال ، ص 270 ، ح 4 ، بسنده عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول صلّى الله عليه وآله وسلّم الوافي ، ج 16 ، ص 1045 ، ح 16652 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 204 ، ح 29371.
(3) في « بف » : « أهليها ».
(4) ثواب الأعمال ، ص 269 ، ح 3 ، بسنده عن محمّد بن عليّ القرشي ، عن عليّ بن عثمان بن رزين ، عن محمّد بن فرات خال بني عمّار الصيرفي. الفقيه ، ج 4 ، ص 379 ، ح 5801 ، مرسلاً عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم الوافي ، ج 16 ، ص 1046 ، ح 16653 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 204 ، ح 29372.
(5) في « ن » : + « قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ».
(6) في ثواب الأعمال : « الصبر ».
(7) في حاشية « بح ، جت » والوافي : « العقر ». وفي « جد » : + « العقر ».
(8) ثواب الأعمال ، ص 270 ، ح 5 ، بسنده عن حنان بن سدير. وراجع : الخصال ، ص 504 ، أبواب الستّة عشر ، ضمن ح 2 الوافي ، ج 16 ، ص 1047 ، ح 16659 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 204 ، ح 29373.




