خَمْسَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِصَاحِبِ الشَّاهِدَيْنِ سَهْمَيْنِ (1) ». (2)
هذَا آخِرُ كِتَابِ (3) الْأَحْكَامِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي ، وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الْأَيْمَانِ
وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى (4).
__________________
(1) في الوافي : « سهمان ». وفي المرآة : « حمله بعض الأصحاب على الصلح ، وبعضهم على أنّه عليهالسلام كان عالماً باشتراكهم بتلك النسبة ».
(2) التهذيب ، ج 6 ، ص 237 ، ح 583 ؛ وج 7 ، ص 76 ، ح 325 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 42 ، ح 142 ، بسند آخر عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام. الجعفريّات ، ص 145 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن عليّ عليهما السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 938 ، ح ، 16428 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 253 ، ح 33704.
(3) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » : + « القضاءو ». وفي المطبوع : + « القضاياو ».
(4) في أكثر النسخ بدل « هذا آخر كتاب الأحكام ... » إلى هنا عبارات مختلفة.




