الْمَحَامِلِيِّ ، عَنِ الرِّفَاعِيِّ (1) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلاً أَنْ (2) يَحْفِرَ لَهُ بِئْراً (3) عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَحَفَرَ لَهُ قَامَةً ، ثُمَّ عَجَزَ؟
قَالَ : « يُقْسَمُ (4) عَشَرَةٌ عَلى خَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ جُزْءاً ، فَمَا أَصَابَ وَاحِداً فَهُوَ لِلْقَامَةِ الْأُولى ، وَالاثْنَانِ (5) لِلثَّانِيَةِ ، وَالثَّلَاثَةُ لِلثَّالِثَةِ عَلى (6) هذَا الْحِسَابِ إِلى عَشَرَةٍ (7) ». (8)
14671 / 23. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَغْلَةً ، فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا عَلى صَاحِبِهِ (9) شَاهِدَيْنِ ، وَالْآخَرُ خَمْسَةً ، فَقَضى (10) لِصَاحِبِ الشُّهُودِ (11) الْخَمْسَةِ
__________________
(1) هكذا في « بح ، بف ». وفي « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بح » والمطبوع والوسائل : « أبي شعيب المحاملي الرفاعي ». وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 14651.
(2) في « ع ، بح ، بف » والوافي والتهذيب : « أن ».
(3) في « ع ، ك ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « بئراً ».
(4) في « بن » والوافي والوسائل : « تقسم ».
(5) في الوافي : « والاثنين ».
(6) في الوسائل : « وعلى ».
(7) في « جت » والوسائل والتهذيب : « العشرة ».
وفي الوافي : « قبّل رجلاً ، بالتشديد ، أي ضمّنه العمل. وتوضيح المسألة أنّه لمّا كان حفر القامة الثانية أصعب من حفر الاولى ، وحفر الثالثة أصعب من الثانية ، وهكذا إلى العاشرة ، فلابدّ أن يكون أجر الثانية أزيد من الاولى ، وأجر الثالثة أزيد من الثانية ، وهكذا ، فينبغي أن توزّع العشرة الدراهم على العشر قامات على سبيل التزايد بالنسبة الواحدة ، فكلّ ما يفرض للُاولى يكون للثانية ضعفه ، وللثالثة ثلاثة أمثاله ، وهكذا ، فإذا فرضنا للُاولى جزءً كان للثانية جزءين ، وللثالثة ثلاثة أجزاء ، وهكذا ، فيصير للعاشر عشرة أجزاء ، فإذا جمعنا الأجزاء على هذا القياس صار للعشر قامات خمسة وخمسين جزءً ، فإذا كان الأجر المفروض عشرة دراهم فلابدّ يقسم العشرة على خمسة وخمسين ، ويعطى لحفر الاولى جزء منها ».
(8) التهذيب ، ج 6 ، ص 287 ، ح 794 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 16 ، ص 1110 ، ح 16753 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 159 ، ح 24366.
(9) في « ع ، ن ، بح ، بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والجعفريّات : « على صاحبه ».
(10) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « فقال ».
(11) في الوافي والتهذيب ، ج 6 ، والاستبصار : « الشهود ».




