مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 694 من 782

الْمَحَامِلِيِّ ، عَنِ الرِّفَاعِيِّ (1) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلاً أَنْ (2) يَحْفِرَ لَهُ بِئْراً (3) عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَحَفَرَ لَهُ قَامَةً ، ثُمَّ عَجَزَ؟

قَالَ : « يُقْسَمُ (4) عَشَرَةٌ عَلى خَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ جُزْءاً ، فَمَا أَصَابَ وَاحِداً فَهُوَ لِلْقَامَةِ الْأُولى ، وَالاثْنَانِ (5) لِلثَّانِيَةِ ، وَالثَّلَاثَةُ لِلثَّالِثَةِ عَلى (6) هذَا الْحِسَابِ إِلى عَشَرَةٍ (7) ». (8)

14671 / 23. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَغْلَةً ، فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا عَلى صَاحِبِهِ (9) شَاهِدَيْنِ ، وَالْآخَرُ خَمْسَةً ، فَقَضى (10) لِصَاحِبِ الشُّهُودِ (11) الْخَمْسَةِ‌

__________________

(1) هكذا في « بح ، بف ». وفي « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بح » والمطبوع والوسائل : « أبي شعيب المحاملي الرفاعي ». وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 14651.

(2) في « ع ، بح ، بف » والوافي والتهذيب : « أن ».

(3) في « ع ، ك‍ ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « بئراً ».

(4) في « بن » والوافي والوسائل : « تقسم ».

(5) في الوافي : « والاثنين ».

(6) في الوسائل : « وعلى ».

(7) في « جت » والوسائل والتهذيب : « العشرة ».

وفي الوافي : « قبّل رجلاً ، بالتشديد ، أي ضمّنه العمل. وتوضيح المسألة أنّه لمّا كان حفر القامة الثانية أصعب من حفر الاولى ، وحفر الثالثة أصعب من الثانية ، وهكذا إلى العاشرة ، فلابدّ أن يكون أجر الثانية أزيد من الاولى ، وأجر الثالثة أزيد من الثانية ، وهكذا ، فينبغي أن توزّع العشرة الدراهم على العشر قامات على سبيل التزايد بالنسبة الواحدة ، فكلّ ما يفرض للُاولى يكون للثانية ضعفه ، وللثالثة ثلاثة أمثاله ، وهكذا ، فإذا فرضنا للُاولى جزءً كان للثانية جزءين ، وللثالثة ثلاثة أجزاء ، وهكذا ، فيصير للعاشر عشرة أجزاء ، فإذا جمعنا الأجزاء على هذا القياس صار للعشر قامات خمسة وخمسين جزءً ، فإذا كان الأجر المفروض عشرة دراهم فلابدّ يقسم العشرة على خمسة وخمسين ، ويعطى لحفر الاولى جزء منها ».

(8) التهذيب ، ج 6 ، ص 287 ، ح 794 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 16 ، ص 1110 ، ح 16753 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 159 ، ح 24366.

(9) في « ع ، ن ، بح ، بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والجعفريّات : « على صاحبه ».

(10) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(11) في الوافي والتهذيب ، ج 6 ، والاستبصار : « الشهود ».

الصفحة 694 من 782