عَنْ أَبِي جَمِيلٍ (1) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ (2) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ضَمْرَةَ بْنِ أَبِي ضَمْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : « أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ عَلى ثَلَاثَةٍ (3) : شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ ، أَوْ يَمِينٍ قَاطِعَةٍ ، أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ مِنْ (4) أَئِمَّةِ الْهُدى (5) ». (6)
__________________
(1) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ص 43 والتهذيب. وفي « بف » والمطبوع والوسائل ، ص 231 : « أبي جميلة ». وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ المراد من أبي جميلة في رواتنا هو المفضّل بن صالح ، ومات هو في حياة مولانا الرضا عليهالسلام وقد استشهد عليهالسلام سنة ثلاث ومائتين ، وأبو جميل يروي عن إسماعيل بن أبي أويس الذي مات سنة ست أو سبع وعشرين مائتين. راجع : رجال الطوسي ، ص 307 ، الرقم 4541 ؛ الكافي ، باب مولد أبي الحسن الرضا عليهالسلام ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 247 ؛ تهذيب الكمال ، ج 3 ، ص 124 ، الرقم 459.
هذا ، وأمّا ما ورد في الخصال ، ص 155 ، ح 195 ، من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن أبي جميلة عن إسماعيل بن أبي أويس ، فالظاهر أنّ الصدوق أخذ الخبر من بعض النسخ المحرّفة وتخيّله من روايات أبي جميلة ، فأضاف إليه طريقه إليه.
ويؤيِّد ذلك أنّ طريق الصدوق إلى أبي جميلة المفضّل بن صالح ينتهي إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي. راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 450.
(2) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ن » والمطبوع : « إسماعيل بن أبي إدريس ».
والصواب ما أثبتناه. وإسماعيل ، هو إسماعيل بن أبي اوَيْس عبد الله بن عبد الله الأصبحي المدني الذي يروي عن الحسين بن ضميرة بن أبي ضميرة الحميري ، الذي يروي عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، راجع : الجرح والتعديل ، ج 3 ، ص 65 ، الرقم 2552 ؛ الكامل في ضعفاء الرجال ، ج 2 ، ص 356 ، الرقم 488 ؛ ميزان الاعتدال ، ج 2 ، ص 61 ، الرقم 2013 ؛ تهذيب الكمال ، ج 3 ، ص 124 ، الرقم 459 ؛ سير أعلام النبلاء ، ج 10 ، ص 391 ، الرقم 108.
وظهر بذلك ما في عنوان « الحسين بن ضمرة بن أبي ضمرة » من التحريف.
(3) في الخصال : « جميع أحكام المسلمين تجري على ثلاثة أوجه ».
(4) في الخصال : « أو سنّة جارية مع أئمّة الهدى ».
(5) في المرآة : « لعلّ المراد بالسنّة الماضية سائر أحكام القضاء سوى الشاهد واليمين كالقرعة. وقيل : المراد بها يمين نفي العلم ، فإنّه لا يقطع الدعوى. وقيل : الشاهد مع اليمين. وقيل : الحيل التي كان يستعملها أمير المؤمنين في إظهار الواقع ، والتعميم أولى ».
(6) التهذيب ، ج 6 ، ص 287 ، ح 796 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الخصال ، ص 155 ، باب الثلاثة ، ح 195 ،




