قَالَ : وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ : إِنِ ادَّعى زَوْجُ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ ، أَوْ أَبُو زَوْجِهَا (1) ، أَوْ أُمُّ زَوْجِهَا (2) فِي مَتَاعِهَا أَوْ (3) خَدَمِهَا (4) مِثْلَ الَّذِي ادَّعى أَبُوهَا مِنْ عَارِيَّةِ بَعْضِ الْمَتَاعِ أَوِ الْخَدَمِ (5) : أَيَكُونُ (6) بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِي الدَّعْوى؟
فَكَتَبَ عليهالسلام : « لَا (7) ». (8)
14667 / 19. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام أُتِيَ بِعَبْدٍ لِذِمِّيٍّ قَدْ أَسْلَمَ ، فَقَالَ : اذْهَبُوا ، فَبِيعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَادْفَعُوا (9) ثَمَنَهُ إِلى صَاحِبِهِ ، وَلَا تُقِرُّوهُ (10) عِنْدَهُ ». (11)
14668 / 20. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ،
__________________
(1) في « بح » والتهذيب : « وأبو زوجها ».
(2) في التهذيب : « وامّ زوجها ».
(3) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + / « في ».
(4) في « بن » والوسائل : « وخدمها » بدل « أو خدمها ».
(5) في « بن » والوسائل والفقيه : « والخدم ».
(6) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه. وفي « بف » والوافي والتهذيب : « أيكونون ». وفي المطبوع : « أتكون في ذلك ».
(7) في الوافي : « وذلك لأنّ الأب كثيراً ما يعير أولاده المتاع ولأنّه في التصرّف في أموالهم في اتّساع ، ولأنّه أعرف بما نواه فيما أعطاه ، بخلاف غيره ».
وفي المرآة : « لعلّ الفرق فيما إذا علم كونها ملكاً للأب سابقاً كما هو الغالب ، بخلاف غيره فالقول قول الأب لأنّه كان ملكه ، والأصل عدم الانتقال ». وقال العلاّمة : « هذه الرواية محمولة على الظاهر من أنّ المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها ». التحرير ، ج 2 ، ص 205.
(8) التهذيب ، ج 6 ، ص 289 ، ح 800 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 110 ، ح 3429 ، بسنده عن جعفر بن عيسى الوافي ، ج 16 ، ص 948 ، ح 16446 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 290 ، ح 33777.
(9) في « ك » : « فادفعوا ».
(10) في « ع » : « ولا يقرّوه ».
(11) التهذيب ، ج 6 ، ص 287 ، ح 795 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 17 ، ص 260 ، ح 17239 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 380 ، ذيل ح 22793.




