14665 / 17. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ، فَلَمْ يَأْمَنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَوَضَعَ (1) الْأَجْرَ عَلى يَدِ رَجُلٍ (2) ، فَهَلَكَ ذلِكَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَدَعْ وَفَاءً ، فَاسْتَهْلَكَ (3) الْأَجْرُ؟
فَقَالَ : « الْمُسْتَأْجِرُ ضَامِنٌ لِأَجْرِ الْأَجِيرِ حَتّى يَقْضِيَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْأَجِيرُ دَعَاهُ إِلى ذلِكَ ، فَرَضِيَ بِالرَّجُلِ (4) ، فَإِنْ فَعَلَ فَحَقُّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ وَرَضِيَ بِهِ ». (5)
14666 / 18. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عيسى ، قالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الْمَرْأَةُ تَمُوتُ ، فَيَدَّعِي أَبُوهَا أَنَّهُ كَانَ (6) أَعَارَهَا بَعْضَ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ مَتَاعٍ وَخَدَمٍ ، أَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلَا بَيِّنَةٍ ، أَمْ لَاتُقْبَلُ دَعْوَاهُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ (7)؟
فَكَتَبَ إِلَيْهِ : « يَجُوزُ (8) بِلَا بَيِّنَةٍ ».
__________________
ظلماً أو تبرّعاً من الدافع ، فكان هبة يصحّ الرجوع فيها ، أو كانت أموال هؤلاء مثل ماله ، ويرجع عليهم بالنسبة لأنّه صار مفلساً ، وهذا أظهر ».
(7) التهذيب ، ج 6 ، ص 288 ، ح 799 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ... عن محمّد بن عمر ، عن عليّ بن الحسين ، عن حريز الوافي ، ج 18 ، ص 900 ، ح 18540 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 417 ، ح 23959.
(1) في الوافي : « ووقع ».
(2) في « ع ، ك ، م ، جد » : « الرجل ».
(3) في « بف » والوافي والفقيه : « واستهلك ».
(4) في الوافي والفقيه : « به ».
(5) التهذيب ، ج 6 ، ص 289 ، ح 801 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج 3 ، ص 174 ، ح 3658 ، معلّقاً عن هارون بن حمزة الغنوي الوافي ، ج 18 ، ص 944 ، ح 18633 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 109 ، ح 24258.
(6) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بف ، جد » والوافي والفقيه والتهذيب : « كان ».
(7) في الوسائل : « بلابيّنة » بدل « إلاّبيّنة ».
(8) في « ك ، م ، ن » والوافي والفقيه : « تجوز ».




