قَالَ : « عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَلى كُلِّ حَالٍ ، مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ ». (1)
13755 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِ (2) : قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ ، لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ ». (3)
13756 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ (4) قَدْ (5) لَاطَ زَوْجُهَا بِابْنِهَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَثَقَبَهُ ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِذلِكَ الشُّهُودُ ، فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (6) عليهالسلام ، فَضُرِبَ بِالسَّيْفِ حَتّى قُتِلَ ، وَضُرِبَ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ ، وَقَالَ (7) : أَمَا لَوْ كُنْتَ مُدْرِكاً لَقَتَلْتُكَ ؛ لِإِمْكَانِكَ إِيَّاهُ مِنْ نَفْسِكَ بِثَقْبِكَ (8) ». (9)
__________________
(1) التهذيب ، ج 10 ، ص 55 ، ح 201 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 220 ، ح 825 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 4 ، ص 42 ، ح 5047 ، معلّقاً عن حمّاد بن عثمان الوافي ، ج 15 ، ص 331 ، ح 15167 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 154 ، ح 34448.
(2) في الوسائل : « عن آبائه ».
(3) التهذيب ، ج 10 ، ص 53 ، ح 196 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 219 ، ح 821 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 43 ، ح 5049 ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام. الجعفريّات ، ص 126 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام. وفي المحاسن ، ص 112 ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح 104 ؛ وثواب الأعمال ، ص 316 ، ح 5 ، مرسلاً عن أبي عبدالله من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليهما السّلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص 277 الوافي ، ج 15 ، ص 332 ، ح 15168 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 157 ، ح 34456.
(4) في « ع ، ل ، م ، بح ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وامرأته ». وفي « بن » : + « وزوجها ». وفي الوسائل : « بامرأة وزوجها » بدل « برجل وامرأة ».
(5) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « وقد ».
(6) في « بن » والوسائل : « أميرالمؤمنين ».
(7) في « ن » : « قال » بدون الواو.
(8) في « ع ، م ، ن ، بح ، جت » والتهذيب : « يثقبك ». وقال المحقّق الحلّي : « موجب الإيقاب القتل على الفاعل




