مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 689 من 782

14664 / 16. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (1) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ (2) لِأَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما السّلام : رَجُلٌ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ يَخْلِطُهَا بِمَالِهِ وَيَتَّجِرُ بِهَا ، فَلَمَّا طَلَبَهَا مِنْهُ قَالَ : ذَهَبَ الْمَالُ ، وَكَانَ لِغَيْرِهِ مَعَهُ مِثْلُهَا وَمَالٌ كَثِيرٌ لِغَيْرِ وَاحِدٍ (3).

فَقَالَ لَهُ : « كَيْفَ صَنَعَ أُولَئِكَ؟ ».

قَالَ : أَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ نَفَقَاتٍ (4).

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ عليهما السّلام : « جَمِيعاً : « يَرْجِعُ عَلَيْهِ (5) بِمَالِهِ ، وَيَرْجِعُ هُوَ عَلى أُولئِكَ بِمَا أَخَذُوا (6) ». (7)

__________________

الرحمن ، عن بعض رجال. الخصال ، ص 311 ، باب الخمسة ، ح 88 ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، من قوله : « خمسة أشياء » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1013 ، ح 16592 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 289 ، ح 33776 ؛ وص 392 ، ذيل ح 34035.

(1) ورد الخبر في التهذيب ، ج 6 ، ص 288 ، ح 799 ، عن محمّد بن يحيى ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمر ، عن عليّ بن الحسين. والمذكور في بعض نسخه : « محمّد بن عمرو » وهو الصواب. والمراد به محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات الذي روى عنه عليّ بن إسماعيل في بعض الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 11 ، ص 523 524.

ثمّ إنّ الظاهر وقوع التحريف في عنوان « عليّ بن الحسين » ، كما هو الأمر في نسخة « جد » ، وأنّ الصواب هو عليّ بن الحسن. والمراد به عليّ بن الحسن بن رباط الراوي عن حريز في الكافي ، ح 9530 ورجال الكشّي ، ص 384 ، الرقم 718.

(2) في « ع ، ك‍ ، م ، جد » : « قال ».

(3) في « ن » : « لغيرهم ».

(4) في التهذيب : « نفقات ».

(5) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « إليه ».

(6) قال العلاّمة : « تحمل هذه الرواية على أنّ العامل مزج مال الأوّل بغيره بغير إذنه ففرّط ، وأمّا أرباب الأموال الباقية فقد كانوا أذنوا في المزج ». التحرير ، ج 2 ، ص 205.

وفي المرآة بعد نقل عبارة العلاّمة : « قال الوالد العلاّمة : الظاهر أنّ مال الدافع كان قرضاً في ذمّته وكانت أموال هؤلاء قراضاً أو بضاعة ، والقرض مضمون دونهما ، فيرجع عليه ويرجع هو على الجماعة الذين أخذوا منه

الصفحة 689 من 782